قالت وزارة التجارة، أن من حق المستهلك عند شراء الذهب، أن تتضمن القطعة التي ينوي شراءها عيار الذهب، إضافة إلى وجود دمغة “علامة” الصانع أو المستورد عليها، كما أنه في حال بيع مصوغ مستعمل، فيجب تضمين الفاتورة ما يفيد بذلك. وأكدت الوزارة، أنه في حال احتواء القطعة الذهبية على فصوص مركبة عليها، فيجب على التاجر الإفصاح عن نسبتها ووزنها إذا زاد على 5%، سواء كانت الفصوص من أحجار كريمة لها قيمة، أو أحجار غير كريمة ليس لها قيمة، ويدوّن في الفاتورة وزن الحجر ووزن الذهب، وسعر الذهب. ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مفصلة من البائع تشمل: اسم المحل وعنوانه، رقم الترخيص ورقم السجل التجاري، رقم الهاتف، تاريخ البيع، وزن القطعة على ميزان دقيق، نوع ووصف شامل للمشغول، اسم المشتري، سعر المشغولات.
مشاركة :