الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

  • 2/18/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بنسبة قدرها (5%) من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كان التصرف موثقاً أو غير موثق، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”. ونصت المادة الثالثة على أن يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كل من يتصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة. كما شمل الاستثناء في هذا الشأن التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. يذكر أن الضريبة تستحق في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، كما تضمنت التعديلات عددا من المواد الأخرى فضلا عن عقوبات تلاحق مخالفي أحكام اللائحة على الرابط التالي: هنا

مشاركة :