أكد مختصون أن التعديلات الجديدة على لائحة التصرفات العقارية تسهل عملية نقل الملكية بين أقارب الدرجة الثالثة، وتستهدف تطوير النظام الضريبي، مطالبين بمزيد من المرونة في التشريعات لتسهيل عمليات انتقال العقار للأقارب.وأكد المحاضر في القيادة الإستراتيجية في القطاع العقاري ماجد الركبان، أن التعديل الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على لائحة التصرفات العقارية، باستثناء الأقارب حتى الدرجة الثالثة في حالة الهبة، وكذلك الوصية الموثقة، يسهم في تسهيل نقل ملكية العقارات بين الأقارب، بعد أن كانت تشترط الهبة لأقارب الدرجة الثانية فقط، وتشترط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى، وهو ما تم تعديله.وأضاف الركبان: إن استحداث شرط عدم نقل ملكية العقار من الموهوب لمدة ثلاث سنوات لشخص لا يحق له الاستثناء من الضريبة سيساعد في عدم استغلال هذا الاستثناء بشكل غير نظامي.وأوضح أن من طبيعة النظام الضريبي التطور مع الزمن وفق المستجدات والممارسات العملية، بهدف تعزيز استدامة الدخل للاقتصاد الوطني.وقال رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية م. حامد بن حمري: إن القرار يعزز المرونة في عمليات هبة العقار، مطالبا بمزيد من المرونة في التشريعات لتسهيل عمليات انتقال العقار للأقارب.وأفاد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، خالد بارشيد: إن التعديل الجديد في اللائحة يسهل عملية نقل العقار بين الأقارب، إذ تم تحديد شروط العقار، وألا يتم نقله لشخص آخر بالهبة إلا بعد ثلاث سنوات.وأكد أن التعديلات الجديدة تسهل على المالك نقل العقار دون سداد ضريبة التصرفات العقارية التي تقدر بـ 5 %، مما يعكس اهتمام الدولة بالمواطن.وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أجرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، فيما جاء أبرزها تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر، إضافة إلى حذف فقرة منح الوزير صلاحية الاستثناء.وشملت التعديلات إضافة مادة جديدة للاستثمار من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى، التي كانت تنص عليها اللائحة قبل التعديل، فيما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداء فقط.وتضمنت التعديلات: التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة – عدا شركات المحاصة – بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.وشملت التعديلات: التعديل على موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، وذلك في عدة حالات، منها: بيع العقار على الخارطة، وتوثيق بيع عقار بالمزاد العلني، وتوثيق هبة عقار غير مستثنى، وبيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاما.وبدأت الهيئة العمل بالتعديلات من أمس الأول الجمعة 18 فبراير، فيما تفرض الضريبة بنسبة 5 % على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة، وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولا في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يكون موضحا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وُجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.وشملت العقوبات في اللائحة: أن يعاقب كل من ارتكب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية والموضحة بالمادة التاسعة من اللائحة، بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة.ويعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاما بغرامة تعادل (5 %) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها، الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.
مشاركة :