قدمت امرأة (خليجية) دعوى قضائية في محكمة جزاء الفجيرة، ضد خطيبها السابق (خليجي)، تفيد فيها بتعرضها للإزعاج المتكرر منه، إذ طرق بابها أكثر من 20 مرة، ما تسبب في إزعاجها وإزعاج القاطنين في البناية التي تسكنها، كما يوجه إليها شتائم وسباً، وقضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر، وتغريمه 2000 درهم. وتفصيلاً، تقدمت الشاكية ببلاغ بحق خطيبها السابق، تتهمه بسبها وإزعاجها، وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه، المتمثلة في سب الغير علناً، والتعدي المنزلي، عازياً الشكوى إلى الغيرة، لأنه سيتزوج بامرأة أخرى، وأنكر قذفه وسبه لها، قائلاً: «لا أواجه أي مشكلات مع خطيبتي السابقة، وظلّت علاقتنا طيبة، ولا تشوبها مشكلات، حتى فوجئت بتقديمها بلاغاً ضدي». وبمواجهة هيئة المحكمة للمتهم بما هو منسوب إليه من تهم، أنكرها جميعها، وقرر أنه مشترك مع الشاكية بسداد إيجار الشقة، إلا أنه حين قرر أخذ مقتنياته قابلته بالرفض، ما اضطره للاتصال بالشرطة من أجل تمكينه من أخذ مقتنياته من الشقة السكنية. وذكرت هيئة المحكمة أنه تأسيساً على ما تقدم، إذ إن العبرة في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع، بناءً على الأدلة المطروحة عليه للحكم بإدانة المتهم أو براءته، وحيث إنه لما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالعتها بالأخذ بدليل دون دليل، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. وأن الاتهام المسند للمتهم ثابت ثبوتاً قطعياً لإدانته، وذلك لأقوال الشاكية بمحضر الاستدلال، ولما قرره المتهم بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة العامة، والحال كذلك إدانته، وعملاً بالمادة رقم 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأن إنكاره للتهم المسندة إليه للإفلات من العقاب. وقررت الهيئة تغريم المتهم 2000 درهم عن التهمة الأولى، والحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية، مع إلزامه برسوم الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :