أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً وزارياً بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة. وحدد القرار شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة، وافتتاح فروع للمكاتب والتزاماتها نحو العمالة المساعدة ونحو وكالات التوظيف في خارج الدولة ونحو وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى التزامات المستفيد نحو العامل المساعد، وحالات وقف أو إلغاء ترخيص المكاتب، وإجراءات وقف أو إلغاء ترخيص المكاتب، وضوابط توقيع المخالفات على المكاتب. واشترط القرار أن يقدم طالب الترخيص للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم ويجب أن يجدد تلقائياً أو أن يقدم تأميناً كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة، ويجوز للوزارة وفق الآليات التي تحددها الوزارة، ويجوز للوزارة وفق تقدير عامل الخطورة المطالبة بزيادة قيمة الضمان البنكي، كما يجوز لها ان تخصص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أية مبالغ تكون مستحقة على مكتب الاستقدام تجاه الوزارة او صاحب العمل او العامل المساعد، وذلك نتيجة لعدم قيام المكتب بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، أو لعدم التقيد بالقرارات الصادرة بحقه أو عدم سداده أي غرامة قد تفرض عليه، ويجب على مكتب الاستقدام استكمال ما نقص من قيمة الضمان خلال 30 يوما من تاريخ النقص. كما اشترط القرار أن يقدم طالب الترخيص تقريراً ائتمانياً يعكس وضعه المالي، سواء كان شخصاً في مؤسسة فردية، أو شركاء في الشخص الاعتباري، على أن يكون هذا التقرير صادراً من الجهات المختصة في الدولة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة أو قريب له من الدرجة الثانية، او الزوج أو الزوجة على ان يقدم ممثله القانوني إقرارا مكتوباً بذلك. واشترط القرار أن يكون لطالب الترخيص مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال المكتب، ويستثنى من ذلك الحالة التي تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه الكترونيا، وفق ما يتم تحديده من آليات في دليل الإجراءات في هذا الشأن. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :