أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها وإلزامه الرسوم والمصاريف ومبلغ أتعاب المحاماة. وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليه قام بتهديدها بالقتل، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بتهمة التهديد بالقتل المسندة إليه وعاقبته المحكمة بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم، لتتوجه بعد ذلك إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض. وفي نظر الدعوى حضر محامٍ عن المشكو عليه فقدم مذكرة جوابية، وفي الجلسة التالية، قدم وكيل الشاكية مذكرة تعقيبية وشهادة بنهائية الحكم الجزائي، فيما أشارت المحكمة إلى أنها تنوه قبل الخوض في موضوع الدعوى بشأن المذكرة التعقيبية المقدمة والمرفق بها مستند والمقدمة من وكيل المشكو عليه بأنه كان باستطاعته تقديمها أمام مكتب التحضير ومن ثم فإن المحكمة لا تقبلها. ضمان الضرر وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، وكان البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه وهو تهديد الشاكية بالقتل، وكان المشكو عليه دِين بتلك التهمة المسندة إليه في القضية الجزائية، مشيرة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المشكو عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة دعوى التعويض، ويكون الحكم الجزائي فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أقوال مرسلة وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدتها وخلت الأوراق من أي بينة في هذا الشأن، وجاءت أقوالها بشأن طلب التعويض عن الضرر المادي مجرد أقوال مرسلة من دون سند أو دليل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه رسوم ومصروفات الدعوى. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :