أقام رجل دعوى قضائية، قال فيها إنه اتفق مع المشكو عليها على منحها سلفة لمساعدتها في مخططاتها لإقامة مشروع تجاري، تحصلت من خلالها على مبالغ مالية تم تحويلها من حسابه إلى حسابها على أن تقوم بإرجاعه، إلا أنها ماطلت في سداد المبالغ المالية عندما طالبها بردها، مسانداً دعواه بصورة ضوئية، تضمنت كشف حساب يبين تحويل أموال من حسابه إلى حساب المشكو عليها، بقيمة 615 ألف درهم وصور ضوئية تبليغ بالإنذار لسداد قيمة التحويلات. ولم تحضر المشكو عليها الجلسة، بينما حضر محاميها، والذي نفى علم موكلته بالمبلغ، متمسكاً برفض الدعوى. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 615,000 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لم يلق هذا القضاء قبولاً من المشكو عليها واستأنفته، طالبة إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء بعدم قبول الدعوى. وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت من المذكرة الجوابية المقدمة من المشكو عليها لدى محكمة أول درجة وفي الفقرة الثانية منها الصفحة الأولى أن المشكو عليها أقرت بالمبلغ، حيث قالت (وقد بدأ الشاكي في تحويل المبلغ لها إلا أنها ونظراً لما حل بالعالم من وباء جائحة كورونا وما تلاها من إجراءات منعتها من إتمام المشروع من ذلك فقدت جزءاً من رأس المال الذي كان سيساهم في المشروع)، وعليه قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :