نقض حكم أدان مواطنًا بحرينيًا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

  • 3/8/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد، بعد أن طعن المحامي محمد جاسم الذوادي على الحكم القاضي بإدانة موكله بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. ودفع المحامي محمد الذوادي ببطلان الحكم لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وحيث إنه بالاطلاع على وقائع الدعوى الماثلة يتبين لها أنها لا تتصل مطلقاً بالتجريم الوارد بنص المادة (393) من قانون العقوبات سالفة الذكر، حيث إن محلها هو جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أو التعمد في التوقيع بشكل يمنع من صرفه، والتي تتحقق بمجرد توافر القصد الجنائي لدى الساحب وهو علمه بأنه وقت إصداره للشيك لم يكن له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو أن التوقيع يمنع من صرفه، وذلك وفقاً لقضاء محكمة التمييز سالف الذكر، وهو ما يختلف كلية عن طبيعة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والتي هي وفقاً لما أثبته الحكم المطعون فيه والذي أحال في أسبابه إلى حكم أول درجة واقعة الشك في اختلاف توقيع الطاعن على الشيك عن التوقيع المعتمد لدى البنك المسحوب عليه. وحيث إنه وبالنظر إلى ما أثبته حكم محكمة أول درجة المؤيد من قبل الحكم المطعون عليه، يتبين أنه أثبت وفقاً لأوراق الدعوى الماثلة أن الطاعن كان لديه بحسابه رصيد يمكن معه للمستفيد أن يقوم بصرف قيمة الشيك محل الدعوى الماثلة، وهو ذاته ما اثبته كشف الحساب المقدم من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع والذي يثبت وجود رصيد كاف وقابل للوفاء وقت إصدار الشيك، إلا أن البنك رفض صرف الشيك على زعم اختلاف التوقيع وهو ما يعني الشك في صحة التوقيع، رغم أن الشيك مسحوب على بنك آخر، وحيث إنه ومع التسليم الجدلي بصحة الشك في اختلاف التوقيع على الشيك عن ذلك المعتمد لدى البنك المسحوب عليه، فإن ذلك لا يشكل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أو التعمد في التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه حسب نص المادة 393، والتي يستلزم تطبيقها في حال التعمد في التوقيع بصورة تمنع من صرفه، وهو ما لا نجد له أساسا في الأوراق خصوصاً بعد ورود تقرير خبير المضاهاة والتزوير والذي أثبت أن التوقيع المذيل به الشيك سند الدعوى هو توقيع الطاعن ولا يوجد به أي اختلاف وجاء بصورة طبيعية، مما ينفي عن الطاعن ركن التعمد في التوقيع على الشيك بشكل يمنع من صرفه، وهو ما ينفي الواقعة برمتها في حق الطاعن، ومن ثم يغدو الأمر بإحالة الطاعن إلى المحاكمة وفقاً لنص المادة 393 عقوبات وارداً على غير محل لانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

مشاركة :