رفضت محكمة التمييز طعن متهمة بتعريض طفلها لسوء معاملة نفسية وأيدت تغريمها 200 دينار، وكانت النيابة أسندت لها أنها في غضون عام 2021، عرضت ابنها الطفل لسوء معاملة نفسية بأن قامت بإدخال رجل أجنبي الى مسكنها أثناء وجود المجني عليه في المسكن، وقد كررت ذلك الفعل أثناء وجوده أكثر من مرة، مما أحدث أثرا في نفسية المجني عليه. حيث طلبت النيابة معاقبتها طبقا للمادتين 40 و55/ 1، من القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وبالمادة 390/1،2 من قانون العقوبات، وصدر حكم بحبس المتهمة شهرين وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، واستبدلت العقوبة المقضي بها بعدم تعريض الطفل لسوء المعاملة النفسية بأي شكل من الأشكال. وطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريمها 200 دينار، فقررت الطعن بالتمييز، ودفعت وكيلتها بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث لم يقدم الحكم المستأنف أسبابا جديدة لحكمه، وأشارت الى عدم تحديد الحكم لتاريخ الواقعة كما دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه، فقالت محكمة التمييز إن عدم تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامة الحكم طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها، ومادام الطاعن لم يدع بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وأكدت أن محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من حصول الجريمة بأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى، وأشارت إلى أن نفي الاتهام والدفع بكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستاهل ردا طالما الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ويكون الطعن على غير أساس جدير برفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.
مشاركة :