أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية إلغاء قرار للنادي الهندي بشطب عضوية عضو وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بإعادة عضويته، حيث أيدت المحكمة حيثيات حكم أول درجة الذي أشار إلى أن المجلس خالف شروط قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الذي نص على أن فصل العضو يكون طبقا للائحة الأساسية للنادي مثل إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في حالات انتهاك دستور النادي أو اللوائح الداخلية أو مخالفة القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية وأن يصدر قرار الفصل بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية ويخطر العضو بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده. وكان مجلس الإدارة قد أصدر قراره بفصل العضو بزعم تقدم سيدة عضوة في النادي بشكوى ضده لتحدثه عنها بشكل غير لائق، وعلى أثر ذلك تسلم رسالة عبر البريد الالكتروني موجهة إليه من مجلس إدارة النادي متضمنة إخطاره بإنهاء عضويته، وفي الوقت الذي حفظت فيه النيابة العامة قرارا بحفظ الشكوى المقدمة من العضوة ضده، حيث تقدم بمراجعة الإدارة بطلب إعادة عضويته بناء على قرار النيابة العامة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فلجأ إلى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار مجلس الإدارة وإعادة عضوية المدعي، إلا أن النادي لم يرتض الحكم وطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا. حيث نظرت المحكمة الواقعة وأشارت إلى أن المقرر وفقا لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة أنه يشترط في تأسيس النادي أن يوضع له نظام مكتوب موقــع عليــه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصا طبـيعيـين، ويشمل نظام الجمعية على الأخص الاسم والأهداف الأساسية والأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفيــة اختيــار أعضائهـــا وطــرق عزلهــم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها. وأشارت إلى أن المادة 16 من النظام الأساسي للنادي الهندي -المدعى عليه- تنص على أنه يجوز للجنة التنفيذية فصل عضو من النادي بعد إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في حالات انتهاك دستور النادي واللوائح الداخلية للنادي وإذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية على أن يصدر قرار بهذا الفصل بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية ويخطر العضو بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده. وأضافت أن المدعى عليه (مجلس الإدارة) لم يبين ماهية الأدلة التي بنى معه يقينه في ثبوت الأفعال المؤثمة المنسوبة إلى المدعي ومدى كفاية تلك الأدلة، ولا سيما أن المدعي أنكر منذ بداية مواجهة بالشكاوى المقدمة ضده، ومن ثم لا يسوغ قانوناً أن تقوم إجراءات الإدانة وما يترتب على ذلك من جزاءات متمثلة في شطب عضوية المدعي من النادي من دون دليل على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها لما في ذلك من تناقض مع القاعدة الأصولية أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت إدانة المتهم. وأشارت إلى أن المدعي قدم إفادة صادرة عن النيابة العامة تفيد بحفظ الشكوى المقدمة من قبله إداريا فضلا عما تقدم فقد خلت الأوراق مما يفيد استيفاء إجراء شطب العضوية لشرط أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء إجراء فصل المدعي من النادي المدعى عليه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بإلغاء إجراء فصل المدعي من المدعى عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العضوية إليه وتسجيل ذلك في سجلات المدعى عليه.
مشاركة :