رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021) ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط. ويهدف المرسوم بقانون إلى فصل دور الوزارة المعنية عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تطوير قطاع النفط والغاز، ويعطيه الاستقلالية الإدارية، وتعيين مجلس إدارتها بشكل مستقل، على غرار شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقد يخفف من مصروفاته التشغيلية، مِمَّا يسهل معه إمكان دمجها المستقبلي مع شركات أخرى، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عليا لهذا القطاع. وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نظام قانوني جديد متطور ومتكامل للتنفيذ، عمَّا كان معمولا به في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية توجيه الدعم الحكومي والتأمينات والمساعدات الاجتماعية، مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده يضمن العيش المناسب له، مع إضفاء الخصوصية للشركات بما لا يُعيق عملها أو يؤثر على الاقتصاد الوطني. وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررا) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويهدف مشروع القانون إلى ضرورة تقرير مواجهة جنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وتحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة دون الاعتداء على أي منهما، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية. ووافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه في ذات الجلسة، وذلك بعد الاستماع الى مداخلات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
مشاركة :