أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تحديد قيمة الحد الأدنى من المبالغ الذي لا يجوز التنفيذ عليه في حسابات المنفذ ضده. ونص القرار على أن «يكون مبلغ 400 دينار هو مجموع الحد الأدنى الذي يجب إبقاؤه في الحسابات البنكية للمنفذ ضده، ولا يجوز الحجز أو التنفيذ عليه ما لم يكن الدين متعلقًا بالنفقة أو لتنفيذ الغرامة التهديدية، وفي هاتين الحالتين يتم التنفيذ على مبلغ 400 دينار أو أقل تتواجد في حسابات المنفذ ضده بمقدار النصف، وفيما يزيد على مبلغ 400 دينار فإن إجراءات الحجز والتنفيذ المباشر تسري عليه». وفي سياق متصل، أصدر الوزير قرارًا بشأن طريقة احتساب المصروفات القضائية، تسري أحكامه بناءً على إجراءات التنفيذ والمتعلقة بالتحصيل والحفظ والحجز والتثمين والنقل والتخزين والحراسة والإصلاح والبيع والتوزيع. وبين القرار أنه يتم حساب مصروفات المعاملات البنكية المتعلقة بتحصيل المبالغ المحجوزة من الحسابات البنكية على أساس الرسوم المعمول بها. وبالنسبة لمصروفات حجز ونقل المنقولات، يتم حسابها بنسبة 2.5% من حصيلة البيع وبحد أدنى 200 دينار، وفي حال تجاوزت قيمة الحجز والنقل 100 دينار يعرض الأمر على قاضي محكمة التنفيذ، أما بالنسبة لمصروفات حجز ونقل المركبات يتم حسابها بنسبة 2.5% من حصيلة البيع وبحد أدنى 100 دينار، ويتم حساب مصروفات تحضير العقار للبيع وتثمينه وإعداد قائمة شروط البيع بنسبة 1% من حصيلة البيع وبحد أدنى 500 دينار. وفيما يتعلق بالمصروفات المتعلقة بالتنفيذ العيني، بين القرار أنه في حال إخلاء العين أو الطرد يتم احتساب 100 دينار في الساعة، وبحد أعلى 500 دينار في اليوم، و100 دينار في حالة الإزالة بما لا يجاوز نسبة 2% من قيمة تكلفة الإزالة. وأوضح القرار طريقة حساب المصروفات بالبيع والتوزيع والمصروفات المتنوعة. كما أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تحديد فئات المرخص لهم التي تسري عليها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بشأن تنفيذ السندات التنفيذية.
مشاركة :