ضابطان لتوثيق عقد الأقل من 18 عاماالعبرة في الكفاءة صلاح الدين والعرفمنع تزويج المرأة بغير رضاهاأتاح نظام الأحوال الشخصية تولي المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، إضافة إلى نقل المحكمة ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين، بإجراء العقد، وذلك في حال منع الولي - ولو كان الأب - موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، كما تضمن النظام عدم الحق في زواج المرأة بغير رضاها، على أن يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا.ووفقا للنظام، فإن تزويج المجنون أو المعتوه يكون بناء على طلب الولي، بـ 3 شروط، أولها: أن يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته، وثانيها: أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على الحالة، وثالثها: أن يكون في هذا الزواج مصلحة للحالة.توثيق العقدونصت المادة الثامنة على ضرورة توثيق عقد الزواج، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات العقد غير الموثق، بينما يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، فيما اشتملت المادة التاسعة على منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون الـ 18 عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك، ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا، بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وبينت لوائح النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، بينما يكتسب من تزوج أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثارها إذا كان عاقلا.شرط الكفاءةوبيَّن النظام، وفقا للمادة الرابعة عشرة، أن كفاءة الرجل للمرأة شرط لزوم عقد الزواج لا صحته، وأن العبرة في كفاءة الرجل صلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره، ولكل ذي مصلحة من الأقارب - حتى الدرجة الثالثة - ممن يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.وبيَّن النظام في المادة السادسة عشرة، شروط القبول والإيجاب المتمثلة في أن يكون الطرفان متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما، وذلك وفقا لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.ترتيب الأولياءووفقا للمادة السابعة عشرة، فإن ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي، وإذا استوى الأولياء في الدرجة تعين المرأة منهم، وإن لم تعين جاز أن تولي أيا منهم عقد الزواج.شروط الوليوحدد النظام في المادة الثامنة عشرة شروط الولي، وهي: أن يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمرأة في الدين، وفي حال فقد شرط، يسند الأمر للولي الذي يليه، وإذا تعذر حضور ولي المرأة فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.خيار الفسخووفقا للمادة السابعة والعشرين، فإن الزوجين عند شروطهما، ولا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.بينما نصت المادة الثامنة والعشرون على أنه إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة، فإذا كان عدم الوفاء من الزوج يكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.ونصت المادة التاسعة والعشرون على أنه إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر، فالعقد باطل.
مشاركة :