جلالة الملك يصدر مرسومًا بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية

  • 3/17/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (13) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية، جاء فيه: مادة (1) يُنشأ مجلس يُسمى «المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية» يتبع المجلس الأعلى للصحة، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المجلس). مادة (2) يُشكل المجلس برئاسة أحد أعضاء المجلس الأعلى للصحة، ونائباً للرئيس يختارهما رئيس المجلس الأعلى للصحة، وعضوية كلٍ من: الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ممثل عن المجلس الأعلى للصحة. ممثل عن وزارة الصحة. ممثل عن مستشفى قوة دفاع البحرين. ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي. ممثل عن الكلية الملكية للجراحين في البحرين. ممثل عن جامعة الخليج العربي. ممثل عن جامعة البحرين. ممثل عن مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب. ممثل عن القطاع الصحي الخاص. مادة (3) يصدر بتسمية رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناءً على ترشيح كل جهة، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، ولا يجوز تجديد عضوية أكثر من نصف أعضاءه في ذات تشكيل المجلس. وإذا خلا محل الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء لأيِ سبب، يسمى مَن يحل محله بذات الأداة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه. مادة (4) يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية أو فرق عمل من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه، كما يجوز له أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن يدعوهم لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال المجلس صوتٌ معدود فيما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات. مادة (5) يختص المجلس بالقيام بما يلزم لضمان الامتثال لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية بشأن التدريب الصحي، وتحسين نتائج التدريب بهدف إعداد وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع الصحي مع رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني بما يحقق التطور الشامل للخدمات الطبية والصحية بالمملكة، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي: الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي. وضع آلية لإصدار الشهادات في كل من التخصصات والبرامج الصحية الوطنية. معادلة وتقويم الشهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة. اقتراح مصادر التمويل للبرامج التدريبية المندرجة تحت الرعاية الصحية بالمملكة. إنشاء برامج تدريبية تفي باحتياجات المملكة بناءً على الاحتياجات مـن القـوى العاملـة الصـحية بشـكل دوري طبقـاً لتقارير لجنة التخطيط الصحي الاستراتيجي تحقيقاً للتغطية الصحية الشاملة. تشكيل اللجان العلمية الفرعية التخصصية لكل اختصاص طبي أو صحي لوضع البرامج التدريبية لكل اختصاص. إنشاء البرامج التدريبية المتخصصة والقيام بالمهام لكل برنامج. تشكيل فرق عمل للقيام بمهام ودراسات متخصصة. إعداد آلية ومعايير المتابعة والتقويم للبرامج التدريبية والإشراف على عمليات المتابعة والتقويم. مادة (6) يعمل المجلس على إنشاء البرامج التدريبية التي تساهم في تحقيق أهدافه، وعلى الأخص البرامج الآتية: أولاً: برنامج شهادة الاختصاص الطبية (الإقامة وطب العائلة): يتولى المجلس المهام التالية لتحقيق أهداف البرنامج: تأسيس البورد البحريني وتطوير برامج تدريب شهادة الاختصاص بالتنسيق مع الهيئات والجهات الصحية المحلية والهيئات الدولية المعنية ورفع المقترح للمجلس الأعلى للصحة. العمل نحو الاعتراف الدولي ببرامجه التدريبية وشهاداته التخصصية. تحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والجامعات التي تقدم التدريب تحت مظلة البورد البحريني. إنشاء وتطوير منهج متكامل عمودياً وأفقياً لبرنامج شهادة الاختصاص الطبية. إنشاء وتطوير إجراءات تقييم مؤهلات المرشح للبورد البحريني. إعداد إجراءات وضوابط التقييم المستمر للمتدرب خلال برنامجه التدريبي ووضع معايير محدده للتقدم من مرحلة تدريبية إلى أخرى خلال البرنامج ووضع متطلبات التخرج من البرنامج. ثانياً: برنامج الزمالات الدقيقة: يتولى المجلس المهام التالية لتحقيق أهداف البرنامج: الإشراف على إنشاء برامج الزمالات الدقيقة حسب الاحتياج المحلي وإعدادها للاعتراف الدولي. إنشاء وتطوير منهج متكامل عمودياً وأفقياً لبرنامج الزمالات الدقيقة. إنشاء وتطوير التقييم الأساسي والنهائي الشامل لبرنامج الزمالات الدقيقة. ثالثاً: برنامج طب وجراحة الأسنان: يتولى المجلس المهام التالية لتحقيق أهداف البرنامج: إنشاء وتطوير منهج متكامل عمودياً وأفقياً لبرنامج طب وجراحة الأسنان. إنشاء وتطوير التقييم الأساسي والنهائي الشامل لبرنامج طب وجراحة الأسنان. رابعاً: برنامج التمريض والقبالة: يتولى المجلس المهام التالية لتحقيق أهداف البرنامج: إنشاء برنامج تدريبي للتمريض والقبالة سداً لفجوة النقص في القوى العاملة التخصصية في المهنتين. إنشاء برنامج زمالة للتمريض وفق الحاجة للارتقاء بكادر التمريض في المجال المهني. العمل على تمكين الممرضين لاكتساب المهارات العلمية والعملية والتخصصية. متابعة برامج التدريب المهني المستمر لضمان اكتساب الممرضين للمهارات الفنية الدقيقة. إنشاء وتطوير منهج متكامل عمودياً وأفقياً لبرنامج زمالة التمريض. خامساً: برنامج المهن الصحية المساندة: يتولى المجلس المهام التالية لتحقيق أهداف البرنامج: تحديد الفجوة الموجودة في تدريب موظفي الخدمات الطبية المساندة. إنشاء برنامج تدريبي لموظفي الخدمات الطبية المساندة سداً لفجوة النقص في القوى العاملة التخصصية في تلك المهن. إعداد دورات محددة للعاملين في الخدمات الطبية المساندة لرفع الكفاءات الصحية لديهم. سادساً: برنامج التعليم الطبي المستمر (CME): مع مراعاة أحكام القانون رقم (33) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يتولى المجلس المهام التالية لتحقيق أهداف البرنامج: وضع آلية لتنظيم واعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للأطباء والممرضين. الإشراف على هذه الآلية للتأكد من كفاءة وجودة هذه الأنشطة ومطابقتها لمعايير الاعتماد العالمية. ضمان وصول المعرفة اللازمة للممارسين المرخصين للعمل في المجال الصحي بالمملكة. تطوير الممارسة الطبية العلمية المستندة إلى الاحتياجات والمدعمة بالبراهين. مادة (7) يجوز للمجلس من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به تشكيل فرق العمل الفرعية الآتية: فريق عمل تطوير المناهج ويتولى المهام الآتية: إعداد خطة تطوير المناهج اللازمة للتدريب في التخصصات المختلفة في مجال الرعاية الصحية. تطوير وتقييم عناصر البرامج والمناهج الدراسية باستخدام مختلف الأطر لتقييم التعليم الطبي. فريق عمل التقييم ويتولى المهام الآتية: وضع إطار تقييم شامل للمتدرب يضمن توفير الكفاءات التي تحتاج إليها المنظومة الصحية. تطوير بنك الأسئلة في مختلف التخصصات لتقييم المتدربين بالرعاية الصحية. مراجعة النتائج من برامج التعليم الطبي وتقييم احتياجاتها. تطوير استطلاعات التخصصات الصحية المتعلقة بمجالات التدريب. التعاون مع أقسام التدريب المختلفة للتخصصات الصحية في مراجعة بيانات الاستطلاع واقتراح الحلول المطلوبة. وضع مقترح الشروط والمعايير للمؤسسات المعتمدة للتدريب في البورد البحريني ورفعها للمجلس الأعلى للصحة للاعتماد. فريق عمل البحوث العلمية السريرية: مع مراعاة أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يتولى فريق عمل البحوث العلمية السريرية المهام الآتية: بناء شبكة محلية للبحوث وتعزيز فرص التعاون البحثي مع الجامعات المحلية في المشاريع البحثية بمجال الرعاية الصحية. الإسهام بفاعلية في التنمية الصحية في المملكة عن طرق دعم الأبحاث التي تخدم التنمية في القطاع الصحي. الإسهام في سد الفجوة بين الأبحاث الأولية والأبحاث التطبيقية (الاكلينيكية) بالمملكة. عقد شراكات فعالة مع منظمات بحثية ومهنية متميزة محلية ودولية مما يعزز الارتقاء بمستوى العمل البحثي في المملكة. فريق إعداد برامج الدراسات والتخصصات الصحية للاعتراف الدولي ويتولى المهام الآتية: التقييم الدوري لتقارير المتابعة والتقويم وتحليل النتائج والتقدم في كل برنامج والوقوف على إمكانية حصوله على الاعتراف الدولي. تطوير خطة زمنية تُحدث كل ثلاث سنوات تحدد فيها البرامج المستهدفة للحصول على الاعتراف الدولي. التواصل مع جهات الاعتراف الدولية المناسبة لكل برنامج. التواصل مع المجالس العلمية والإشراف على إعدادها لتلبية متطلبات الاعتراف الدولي. مادة (8) يعقد المجلس اجتماعاته بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائه، ويجتمع بدعوة من رئيسه بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. مادة (9) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بياناً بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع، ويجوز للرئيس أن يعرض الموضوعات ذات الأهمية الخاصة تحت بند ما يستجد من أعمال في اجتماع المجلس. مادة (10) يندب رئيس المجلس الأعلى للصحة مقرراً من موظفي أمانة المجلس الأعلى للصحة يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحِفظ المستندات والسجلات الخاصة به، والقيام بما يكلِّفه بها رئيس المجلس من مهام أخرى في مجال عمل المجلس. مادة (11) يلتزم المجلس برفع توصياته وقراراته للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها وإصدار القرارات التنفيذية بناءً على تلك التوصيات والقرارات. ويرفع المجلس تقريراً دورياً ربع سنوي إلى المجلس الأعلى للصحة، متضمناً نتائج أعماله، وما قد يعترضه من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها. كما تُرفع لرئيس المجلس الأعلى للصحة تقارير نوعية وتفصيلية حسب طلبه. مادة (12) أ- على عضو المجلس عند نظره لأيِّ موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عضويته، أنْ يُفْصِح عن ذلك كتابة حال علمه بعزْم المجلس نظر هذا الموضوع، فإذا ثبت لدى المجلس تعارض المصالح، امتنع على هذا العضو عن حضور مناقشات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه وإلا كان قرار المجلس المتَّخَذ في هذا الصدد باطلاً. ب- يُحظَر أنْ يكون لرئيس المجلس أو لأيٍّ من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل المجلس تتعارض مع مقتضيات العضوية، وعلى كل منهم الإبلاغ كتابة فوراً عن أية مصلحة تنشأ له في هذا الشأن خلال فترة شغْل عضويته لدى المجلس أو لجانه الفرعية أو فرق العمل. ج- ينشئ المجلس سجلاً يسمى (سجل المصالح المتعارضة) تقيَّد فيه أية مصلحة من المصالح المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، وذلك ببيان اسم الشخص المعنِي ومنصبه أو عضويته وتفاصيل تلك المصلحة، وما يكون قد صدر عن المجلس من قرارات أو اتخذ من إجراءات بشأنها. ويعرض سجل المصالح المتعارِضة على رئيس المجلس الأعلى للصحة للاطلاع. مادة (13) يحظر على أعضاء المجلس، إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون المجلس واختصاصاته تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لمهام عضويتهم. ويُستثنى من ذلك الأحوال التي تستلزم قيامهم بأعباء وظائفهم وأداء واجباتهم بالمجلس أو بتكليف منه، أو صدور أمر من المحكمة المختصة بذلك، أو في الأحوال التي تصرح فيها القوانين بذلك. مادة (14) مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، يُمنح رئيس وأعضاء المجلس مكافآت مالية وِفْقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ، وذلك بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية. مادة (15) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

مشاركة :