ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً أن يؤدي لآخر مبلغ 227 ألفاً و500 درهم، وذلك بعد إدانة المدعى عليه جزائياً، بالحصول على 197 ألفاً و500 درهم، من المدعي بطريقة احتيالية، بأن أوهمه باستثمار أمواله والحصول على أرباح. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 197 ألفاً و500 درهم، وبإلزامه تعويض المدعي عن الضرر المادي بمبلغ 50 ألف درهم، وتعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية، بمبلغ 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه سلّم المدعى عليه مبلغ 197 ألفاً و500 درهم لاستثماره، إلا أنه استولى على المبلغ، ودِين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتغريمه 50 ألف درهم، مع إلزامه الرسم المستحق، وقدم صورة من الأحكام الجزائية، وما يفيد تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه. فيما قدم دفاع المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل الأوان، لكون المدعي لم يقدم دليلاً على نهائية الحكم الجزائي، مشيراً إلى أن دور المدعى عليه اقتصر على مساعدة المدعي في فتح حساب له في شركة استثمار، بناء على طلبه، وأن المدعي كان يدير حسابه بنفسه، وطلب في ختام مذكرته وقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجزائي نهائياً وباتاً. وأفادت المحكمة بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم صيرورة الحكم الجزائي سند الدعوى نهائياً وباتاً، مردود عليه بأن المدعي قدم صورة من الحكم الجزائي المؤيد في الاستئناف وحكم النقض، ومن ثم يكون الحكم الجزائي سند الدعوى نهائياً وباتاً، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، جاء على غير سند صحيح. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن أوهمه باستثمار أمواله للحصول على ربح، ما حمل المدعي على تسليمه المبلغ، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم، هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 197 ألفاً و500 درهم، مع إلزامه تعويض المدعي بمبلغ 30 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :