دشّن المجلس الأعلى للقضاء الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة فحص إقرار الذمة المالية (fd.sjc.bh)، في إطار اهتمامه بالتحول الإلكتروني وما يعكسه من تطور وارتقاء في أداء الخدمات التي تقدم للمستفيدين كمرجع للمعلومات المختلفة بشأن إقرارات الذمة المالية. وقال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس هيئة فحص إقرار الذمة المالية: «إن إنشاء الهيئة يعد إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن أهم أدوات الرقابة لمكافحة الفساد تعمل به مملكة البحرين كنظام ديمقراطي تلتزم في تنفيذه وفقًا للاتفاقيات الدولية لمكافحة جميع أنواع الفساد من شأنها أن تعزز النزاهة المالية وسيادة القانون وحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع». كما بيّن المستشار البوعينين أن القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية جاء ليكون لبنة تستكمل فيها البحرين المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد ودرء أي مظنة سوء عن الموظف العام ومن في حكمهم، وقد حدد القانون الفئات الخاضعة لأحكامه وما يجب عليهم القيام به من إجراءات في سبيل تعزيز الثقة والشفافية بمؤسسات الدولة والقائمين عليها. وأضاف أن القانون أحاط بالمعلومات التي يقدمها الملزم بالسرية وفق إجراءات لاستلام الإقرار ومن لهم الحق في الاطلاع عليه، إذا ما كانت هناك شكوى جدية بخصوص الملزم، وضعت مملكة البحرين استراتيجية واضحة لتعزيز مكافحة الفساد وهيئة فحص إقرار الذمة المالية إحدى ركائز منظومة مكافحة الفساد التي تلزم بها الخاضعين لقانون إقرار الذمة المالية تقديم إقرار عن ذممهم المالية وذمم أولادهم القصر. وأكد البوعينين أن تدشين الموقع الالكتروني لهيئة فحص إقرار الذمة المالية الذي تم تصميمه من قسم نظم المعلومات التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء يعد امتدادًا لأهداف المجلس للتحول الإلكتروني والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة، ويعد إحدى الوسائل المهمة للتواصل مع المعنيين من أفراد وقطاعات عامة وخاصة، ويتضمن كل المعلومات عن الهيئة ومهامها وأهدافها، ويتميز بسهولة التصفح والانتقال من حقل إلى آخر. كما أصبح اليوم بإمكان الخاضع لقانون الذمة المالية الحصول على نموذج الإقرار إلكترونيًا دون حاجة لحضوره الشخصي، وتوفير كل المعلومات وخطوات ملء النموذج وتسليمه. وتعد الخدمات المقدمة إلكترونيًا المرحلة الأولى للتحول الإلكتروني الكامل في عمل الهيئة، مع وجود خطة جارٍ العمل عليها لتوفير خدمات إلكترونية أخرى من أجل تسهيل الخدمات وتيسيرها للخاضعين. من جانبه، بيّن القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة عضو هيئة فحص إقرارات الذمة المالية وكيل محكمة التمييز أنه طبقًا لأحكام القانون الذي نحن بصدد أحكامه، فإنه يشمل مجموع ما يملكه الخاضع وأولاده القُصّر - من لم يتم 21 سنة - من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكه من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات وتشمل الذِّمَّة المالية ما يكون للملزم وأولاده القُصّر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، إذ يهدف القانون إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومنع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من كبار متقلدي الوظائف العامة في الدولة. وأكد عضو هيئة الفحص أن هناك العديد من الضمانات المقدمة للخاضع التي تضمن خصوصيته في هذا الشأن، منها: واقع تشكيل الهيئة من مجموعة من القضاة يترأسهم قاض بمحكمة التمييز يعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار ويحظر على أي شخص إفشاء أي معلومات أو بيانات يكون قد حصل عليها بسبب أعمال وظيفته إلا بناء على أمر صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأوضح الشيخ محمد بن علي آل خليفة أن كل من يقوم بإفشاء أي معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أكد أنه لا يجوز للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية إلا بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة، كما لا يجوز لها فتح المظروف المحتوى على إقرارات الذمة المالية للخاضع إلا بحضوره شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا.
مشاركة :