وزارة الشؤون الاجتماعية : مراجعة حسابات «تعاونيات» لشكاوى بشأن مخالفات

  • 3/28/2022
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر عن ترشيح دفعة جديدة من موظفي «الشؤون» للحصول على صفة الضبطية القضائية في قطاع التعاون؛ لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، بصدد تسلّم التقارير النهائية من اللجان المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات تعاونية، على خلفية شكاوى بوجود مخالفات وتجاوزات، ما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات. ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن هذه الجمعيات هي المنقف، والرقة، والفردوس، والعدان والقصور، والنعيم، موضحة أنه عقب انتهاء اللجان من أعمالها تعد تقارير منفصلة بالمخالفات المرصودة في كل تعاونية، إن وجدت، وتسلّمها إلى الإدارة المذكورة آنفاً، مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة. ولفتت إلى أن هذه التقارير تكون مشفوعة برأي كل لجنة حيال المخالفات من حيث جسامتها، والتي تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها بحق المتسبب فيها، مبينة أنه عقب ذلك تعرض التقارير على اللجنة العليا، للبت في أعمال لجان المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعها إلى وزير الشؤون، الذي يتخذ بدوره القرار المناسب حيال المخالفات. الضبطية القضائية وفي موضوع آخر، كشفت المصادر عن ترشيح دفعة جديدة من موظفي الوزارة للحصول على صفة الضبطية القضائية في قطاع التعاون، وفقا للضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (5/ت) لسنة 2022، الصادر بهذا الشأن، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة. ولفتت إلى أن هذه الصفة تمنح حال توافرت في الموظف الاشتراطات التالية: أن يكون كويتي الجنسية، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس مع خبرة في قطاع التعاون لا تقل عن 3 سنوات، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون حاصلاً على تقريري امتياز خلال العامين الأخيرين قبل منحه الضبطية. وأضافت أن «القرار الخاص بمنح الضبطية ألزم الموظفين حامليها بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء». الاستثمار بـ «التعاونيات» إلى ذلك، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، قراراً وزارياً بتعديل نـص المادة (18) من القرار الوزاري رقم (75/أ) لسنة 2019، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعيات التعاونية. ووفقا للتعديل فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل على عقد استثمار المحل بالجمعية لمدة خمـس سنوات قابلة للتجديد، بخلاف المادة السابقة من القرار التي حددت مدة عقد الاستثمار بخمس سنوات فقط غير قابلة للتجديد، شريطة تقديم صاحب العمل دعما ماليا للجمعية يحدد بالاتفاق مـع مجلس الإدارة، وفقا للضوابط الواردة بالمادة رقم 39 من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

مشاركة :