مسقط- الرؤية بلغ عدد العروض الترويجية والتخفيضات التي منحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمراكز والمحلات التجارية خلال العام الماضي 7175 ترخيصا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 27.7 في المائة، مقارنة مع 5619 طلبا تم منحها خلال العام 2020. وأوضحت دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التراخيص للعروض الترويجية والتخفيضات تمثلت خلال العام الماضي في 2451 ترخيصا للعروض الترويجية، و4664 ترخيصا للتخفيضات، و60 ترخيصا للبطاقات التسويقية. وأكدت الوزارة أنه لا يجوز لأي مُعلن عبر الوسائل المختلفة أن يقوم بالإعلان عن أي عروض ترويجية أو تخفيضات إلا بعد التأكد من حصول المنشأة التجارية على الترخيص من الوزارة. وقالت أمل بنت عبدالله الفهدية رئيسة قسم التراخيص التجارية ب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن لائحة العروض الترويجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (239/ 2013) تسري على جميع أنواع العروض الترويجية التي تنظمها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية؛ باستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات السريعة والتي تجري على مدار العام، وعروض المراكز التجارية، والهدايا المصاحبة للمنتجات والتي تكون في حزمة واحدة، على أن تعتمد إعلانات وملصقات هذه العروض من الوزارة قبل البدء فيها. وأضافت أنَّه يستثنى من أحكام هذه اللائحة العروض الترويجية التي تجريها المراكز التجارية بمناسبة المهرجانات، أو التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمناسبة افتتاح فرع جديد ولمدة يوم واحد، شريطة أن تُوافق عليها الوزارة قبل البدء فيها. وأضافت الفهدية: "لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة. ويجب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة عرض ترويجي قبل 15 يومًا على الأقل من بدء العرض، على أن يتضمن الطلب، تحديد نوع العرض وطريقة إجرائه، وتحديد فترات وأماكن إجراء العرض، وإرفاق قائمة بعدد وأنواع الجوائز والهدايا المخصصة للفائزين، وفواتير شرائها وتحديد مكان وتاريخ إجراء السحب وآليته "بالقرعة أم بالسحب الآلي. كما يجب أن يلتزم المرخص له بعمل العرض الترويجي، بأن تكون مدة صلاحية السلعة سارية بما يجعلها صالحة للاستخدام وعدم زيادة سعر السلعة أو الخدمة عن سعرها قبل العرض وتجميع قسائم السحب بالصندوق المخصص لهذا الغرض". وأوضحت رئيسة قسم التراخيص التجارية أنَّ لائحة تنظيم العروض الترويجية تحظر إقامة عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مُباشر أو غير مُباشر، مؤكدة أنه يجوز للوزارة حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة، وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، حيث يجب البت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم. أما فيما يخص البيع بالأسعار المخفضة، أوضحت الفهدية أن اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم (129/ 2015)، أجازت تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة به، وذلك لمدة 3 أيام، ولمرة واحدة على ألا تقل نسبة التخفيضات عن 20% بالمائة. وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تحفيز البيئة الاقتصادية وتفعيل القوة الشرائية ورفع الناتج المحلي لاستمرار الشركات في ممارسة أعمالها التجارية بسهولة ويسر. وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحويل خدمة طلبات إقامة العروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية والمنشور الإعلاني، إلى البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، وذلك ضمن التحسينات والتسهيلات في عدد من الخدمات المقدمة من الوزارة على طالبي الخدمات لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
مشاركة :