قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام إحدى الجمعيات بأن تؤدي 532 ألفاً و144 درهماً، لعضو مجلس إدارة سابق، نصيبه من مكافأة الأرباح. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد إحدى الجمعيات، طالب بندب خبير حسابي لتحديد قيمة نصيبه من مكافأة عام 2017، الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والحكم بما تسفر عنه نتيجة الخبرة، مع إلزامها الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه كان من ضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتم حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس آخر لم يكن من ضمنه، ورفض المجلس الجديد تسليمه نصيبه من مكافأة عام 2017 الممنوحة من قبل الجمعية العمومية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق. وخلال نظر الدعوى خاطبت المحكمة الجهات المختصة، وتبين لها أن الجمعية العمومية قررت منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة 10% من صافي الأرباح، تعادل ستة ملايين و385 ألفاً و735 درهماً، ويتم توزيعها وفق الآلية التي يتفق عليها مجلس الإدارة الذي كان المدعي عضواً فيه، فيما قدم محامي المدعي مذكرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وأن تؤدي له مبلغ 532 ألفاً و144 درهماً، قيمة نصيبه من مكافأة عام 2017. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليها لم تعترض على استحقاق المدعي المكافأة وقيمتها، ولم تطعن عليه بأي مطعن، وكان الخلاف قائماً على وجود قضايا مالية بينهما، ولايزال التحقيق جارياً، إلا أنها لم تنكر استحقاق المدعي المكافأة، ما يتعين معه إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي نصيبه من الأرباح، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ 532 ألفاً و144 درهماً، نصيبه من مكافأة أرباح عام 2017، مع إلزامها الرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :