نوهت النيابة العامة اليوم الخميس، إلى أنه يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة. وأوضحت النيابة العامة، أن كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية يعاقب بالسجن مدة سنة إلى سنتين أو غرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، وذلك بحسب المادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
مشاركة :