قالت النيابة العامة إنه يُحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة. وتفصيلاً، أوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، وكل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى أربعمائة ألف ريال.
مشاركة :