حظرت النيابة العامة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة.وقالت إن عقوبة المخالفة وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تصل إلى السجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال. وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تطال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.لقراءة المزيد دمغ المشغولات تدمغ مشغولات المعادن الثمينة بأحد العيارات النظامية تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة النقاوة تدمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي»
مشاركة :