- تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25٪ من قيمة الحد الادنى لها- الحجر والتنفيذ على أرصدة المخالف البنكية في حال عدم السداد خلال 15 يومنشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ - على النحو الآتي:1- تعديل الفقرة (2) لتصبح بالنص الآتي:"2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنتهالفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصتعليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض ، أو في حال رفضت المحكمة المختصةاعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلةعليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامـة خـلال مدة لا تتجاوز (15) يـومـاً، ويجـوزللمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوما لتسديدالغرامة.فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصـدةحساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية ، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:"3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجـوز كـذلك تخفيضقيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25٪) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابطيضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".: علـى سـمو نائب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـةالمستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.. تنفيذ مرسومنا هذا."
مشاركة :