أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، وتُصادر بموجب حُكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. وأوضحت أن السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، عقوبة كل من امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. وأضافت أن كل من عُوقب بالتسول من غير السعوديين يُبعد خارج المملكة بعد انتهاء العقوبة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ويُمنع من العودة الى المملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة. وأشارت إلى أنه يُستثنى من الإبعاد زوجة السعودي وزوج السعودية وأولادها، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من نظام مكافحة التسول.
مشاركة :