رفضت المحكمة الصغرى المدنية، دعوى قدمتها شركة تأجير سيارات ضد سيدة خليجية استأجرت سيارة من الشركة لفترة الزيارة، لتفاجأ بادعاء الشركة أنها أتلفت السيارة وتسببت بأضرار فيها، حيث طالب مكتب تأجير السيارات بما يقارب ألف دينار تعويضا عن التلفيات، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وقالت «إن الأوراق خلت مما يفيد الخطأ المرتكب من المدعى عليها والأضرار وقيمتها». وأكدت المحامية فاطمة بومجيد وكيلة الفنانة المدعى عليها، أن موكلتها حضرت في زيارة للبحرين وقامت باستئجار سيارة لكزس من شركة تأجير السيارات المدعية، مقابل 577 دينارًا مدة شهر واحد، وقامت بسداد المبلغ وأعادت السيارة في الموعد المتفق عليه. لكن الشركة عادت لتدعي وجود تلفيات في السيارة وأن قيمة الإصلاحات تبلغ 362 دينارًا بالإضافة إلى 90 دينارًا قيمة قطع الغيار، كما احتسبت الشركة 262 دينارًا قيمة تعطل السيارة في كراج التصليح وعدم الاستفادة من تأجيرها، لكن المدعى عليها رفضت ذلك وقالت إنها سلمت السيارة للشركة ولم تكن بها أية تلفيات. ورفعت الشركة الدعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلزام المدعى عليها سداد 714 دينارًا، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق، فاستدعت المحكمة شاهد الشركة الذي يعمل مديرًا، وقرر في شهادته بأن المدعى عليها استأجرت السيارة وأنها قامت بسداد الأقساط، لكن عندما سألته المحكمة عن عدم إثبات التلفيات عند التسلم فأجاب بأن الأوراق لم تكن في حوزته. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إنها لم تطمئن لشهادة شاهد الإثبات المقدم من الشركة المدعية، كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخطأ المرتكب من المدعى عليها والأضرار وقيمتها، وهو ما تكون معه دعوى المدعية قائمة على غير أساس وسند من القانون ويتعين رفضها، وألزمت المحكمة الشركة المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة».
مشاركة :