رفعت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام شاب، أن يؤدي لها مبلغاً قدره 57 ألفاً و933 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه الرسوم والمصاريف. وقالت شارحة دعواها إنها أقرضت المشكو عليه المبلغ على فترات ولكنه لم يرده ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة. وأمام مكتب إدارة الدعوى حضرت الشاكية، كما حضر المشكو عليه، وطلب تثبيت جوابه الآتي في محضر الجلسة، بأن الشاكية حولت إليه المبلغ موضوع الدعوى على دفعات، ولكن هذا التحويل لم يكن على سبيل القرض، وسبب ذلك أنه كان يمر بضائقة مالية فاشتكى لها من حالته المالية المتعثرة. وأفاد المشكو عليه، بأن الشاكية قالت له إنها ستساعده على الخروج من هذه الضائقة المالية، موضحاً أنه رفض ذلك وشرح لها أنه لا يستطيع رد المبلغ، إلا أن الشاكية، أكدت له أنها ستعطيه المبلغ على سبيل العطية والهبة وليس على سبيل القرض وحولت إليه المبلغ موضوع الدعوى على هذا الأساس. وعقبت الشاكية بأن هذا الادعاء غير صحيح، وأن المشكو عليه اعترف بتسلمه المبالغ المالية من دون أن يقدم سنداً يدعم أقواله بخصوص الهبة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه. وتابعت إن المشكو عليه لم ينكر تحويل الشاكية له المبلغ محل الدعوى على دفعات ولكنه لم يقدم ما يثبت به صحة دفاعه من أن هذا المبلغ لم يكن على سبيل القرض وإنما كان تبرعاً من الشاكية ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق لإثبات ذلك ومن ثم فإن دفاعه جاء على غير سند مما لا يسع المحكمة سوى القضاء للشاكية بطلبها لقيامه على سند صحيح. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغاً قدره 57 ألفاً و933 درهماً، وألزمت المشكو عليه الرسوم والمصاريف القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :