المحكمة تبقي عقوبة إيقاف مدقق حسابات عن العمل لسنتين

  • 4/27/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة المدنية الاستئنافية المدنية بتأييد قرار مجلس تأديب مدققي الحسابات بوقف مدقق حسابات عن العمل لمدة سنتين، إذ ثبت أن المستأنف قد باشر عمله المكلف به من دون مراعاة جانب الدقة والأمانة المتطلبة في مدقق الحسابات من بذل أقصى درجات الحرص من خلال أداء العمل عن يقظة وتبصر في كلّ إجراء يقوم به. وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعى تقدم بدعوى طلب من خلالها إلغاء القرار المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الادعاء بالمخالفات الموجه إلى المستأنف، وإذا ارتأت المحكمة غير ذلك يلتمس الاكتفاء بالإنذار والتنبيه كونها أول مخالفة. وذكر من خلال دعوته أن مجلس تأديب مدققي الحسابات أصدر قرارًا العام الماضي بإجماع الآراء بإيقافه عن العمل مدة سنتين، وذلك لما نسب إليه من مخالفات، ونعى على ذلك القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لإخلاله بحق الدفاع، ولم يقم بفحص الملفات المقدمة منه والتي تؤكد انعدام المخالفات التي أوردها القرار. من جانبها لفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة أصدر القرار بإحالة المستأنف بصفته مالك مكتب التدقيق إلى مجلس التأديب بناءً على مذكرة إدارة رقابة الشركات وذلك لما نسب إليه من ارتكابه مخالفة قانون مدققي الحسابات، ومخالفة أصول المهنة والمسؤوليات المنوطة به، وارتكاب تصرّف يسيء إلى كرامة المهنة. وقد قام مجلس التأديب المشكل بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة باستدعاء المستأنف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، حيث قرر المستأنف أنه المسؤول بمفرده وأنه يصدر مئات التقارير سنويًا؛ وأضاف أنه كان عنده 35 موظفا لكنه قام بتسريحهم جميعًا وأن النظام الذي يستخدمه في عملية التدقيق نظام يدوي. وقرر مجلس التأديب إصدار قراره بإيقاف المستأنف عن العمل مدة سنتين، وقد شيد مجلس التأديب قراره على أن المستأنف قد ارتكب مخالفات لقانون مدققي الحسابات حيث خالف أحكام المواد (14. 17. 23) ، كما أنه لم يتقيد بأصول المهنة وخالف القواعد والمعايير الدولية التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، حيث ثبت عدم احتفاظه مكتب المستأنف بالتقارير المالية لعدد 9 شركات خلال السنوات المالية من 2014 حتى 2018. بالإضافة إلى قيام المكتب بعدم توقيع اتفاقيات تزويد خدمات بينه وبين عدد من الشركات التي قام بالتدقيق على حساباتها ويصل عددها إلى 13 شركة، فضلاً عن توقيع اتفاقيات تزويد خدمات مع عدد 5 شركات من شخص غير مخول، كما أنه خالف معايير التدقيق الدولية باعتماد التقارير المالية لبعض الشركات التي يقوم بالتدقيق على حساباتها من دون الحصول على إقرار خطي وتصريح كتابي من قبل الإدارة بتلك الشركات. وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف قد باشر عمله المكلف به من دون مراعاة جانب الدقة والأمانة المتطلبة في مدقق الحسابات من بذل أقصى درجات الحرص من خلال أداء العمل عن يقظة وتبصر في كلّ إجراء يقوم به، وإذ ثبت قيام المستأنف بأدائه لعمله باستخفاف وغفلة ولا مبالاة، فإن ذلك يعد خروجـًا منه عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثمّ يكون مرتكبا لذنب تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية، الأمر الذي يغدو معه القرار المستأنف بمجازاته بجزاء الإيقاف عن العمل مدة سنتين قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا وفي حدود النصاب القانوني المقرر لمجلس التأديب، متناسبًا مع ما اقترفه المستأنف من مخالفات، متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه؛ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت المستأنف المصاريف.

مشاركة :