قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن لجنة التظلمات في لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة أقرت في اجتماع عقدته اخيرا عودة مدقق حسابات كانت قد اوقفته 3 سنوات عن ممارسة المهنة، على خلفيّة اتهامه بمخالفات قانونية في إعداد البيانات المالية لإحدى الشركات. ويترأس لجنة القيد والتأديب الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في الوزارة، وتضم في عضويتها قاضيين وممثلين عن جهات أخرى من خارج «التجارة». وتعود تفاصيل القضية إلى ان اللجنة بحثت في وقت سابق شكوى مقدمة من أحد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة (عائلية)، تفيد بقيام مراقب الحسابات بإعداد البيانات المالية للشركة بطريقة أدت إلى تعرضه للضرر، وبعد المراجعة والتدقيق تبين للجنة صحة المعلومات الواردة في الشكوى، وان المراقب خالف المادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، وهي المخالفة التي تستوجب عقوبة إيقاف المراقب لمدة تصل إلى 3 سنوات عن عمله نظرا لحجم الضرر الذي تسبب فيه لأحد الشركاء، وقيامه بتقديم إفادة إلى الشريك الثاني الذي استفاد من إعداد المراقب المخالف للبيانات المالية للشركة بالطريقة المقدمة بها إلى الوزارة. لكن المدقق الموقوف استطاع ان يجد ثغرة قانونية في قرار اللجنة، حيث قادت الصدفة البحتة محامي المدقق إلى الانتباه إلى ان لجنة القيد اتخذت قرار وقفه عن ممارسة نشاطه بتاريخ واقع بين انتهاء فترة عمل اللجنة والقرار الوزاري الصادر في شأن إعادة التجديد لها، فدفع قانونيا بان الوقت الذي قامت خلاله اللجنة باتخاذ قرار بوقفه كانت بلا صفة بحكم انتهاء فترة عملها المحدد في القرار السابق، علما بان الفترة التي تحدث عنها المدقق بين انتهاء قرار عمل اللجنة وصدور قرار التجديد لا تتجاوز أسبوعين. ودافعت اللجنة عن قرارها مع المدقق بان انعقادها خلال انتهاء فترة عملها المقررة بالقرار الوزاري الأول لا يبطل قراراتها، بحكم ان الوزير وجميع مسؤولي «التجارة» متفقون على استمرار عملها وان الفترة الرمادية التي يتحدث عنها المدقق هي الفترة التي تسبق إصدار قرارات تجديد عمل اللجان عادة ولم تتجاوز 15 يوما، الا ان اللجنة اخذت برأي المدقق وألغت قرار ايقافه عن ممارسة نشاطه بعد ان اعتبرت ان القرار صدر من غير ذي صفة. لكن المفارقة ان تظلم المدقق المرفوع إلى لجنة التظلمات لم يتضمن اي اشارة تفيد بأنه بريء مما نسب إليه من اتهامات، والذي على اساسه تم إيقافه عن ممارسة نشاطه 3 سنوات، حيث اكتفى فقط بالطعن على القرار بدفع ان اللجنة اتخذت قرارا جزائيا بحقه اثناء فترة انتهاء عملها!
مشاركة :