أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف المنقول من بلد إلى آخر داخل المملكة يستحق صرف ما يعادل راتب شهرين، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حال النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها، بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها، بحسب المادة التاسعة والثلاثون من لائحة الحقوق والمزايا في الخدمة المدنية، وفق مسافات معتبرة حددتها الوزارة في تعميم سابق لها لصرف هذا البدل. وونقلت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عن الوزارة، أنه في ما يخص نقل الموظف من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على أن لا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد، مقابل نفقات الإعداد للسفر. كما أوضحت اللائحة ذاتها آلية تأمين ترحيل الموظف المنتدب لمدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوماً من خلال حالتين، الأولى إذا كان الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والإياب، والثانية في حال الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس من جهة إلى جهة خارج المملكة، فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع، ولا يمنع من استحقاق البدل عند قطع الانتداب من قبل جهة عمل الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب.
مشاركة :