وسط معارضة شديدة من الجمعيات والحركات الحقوقية، قررت لجنة التشريع في الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون جديد يتيح للشرطة أن تنصب كاميرات حديثة في الشوارع والأماكن العام، قادرة على توثيق أمارة من خلال عدسات دقيقة تمكن من التعرف على الوجوه في الحيز العام. وقد ادعت الحكومة أن القانون موجه بالأساس لأغراض مكافحة الإرهاب. ويسمح القانون الجديد لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة، ولذلك فإنه يثير انتقادات واسعة. وقالت الباحثة في «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، تهيلا شفارتس ألتشولر، إن استخدام كاميرات للتعرف على الوجوه في الحيز العام هو محور خلاف واسع في الدول الغربية، «ولا ينبغي أن تكون دولة إسرائيل الساحة الخلفية لذلك، وينبغي أن يكون الإطار القانوني للتعرف على الوجوه أعمق وجذرياً أكثر. ويجب إزالة موضوع التعرف على الوجوه من النص الذي سيطرح على الكنيست، خصوصاً الموافقة على استخدام الكاميرات ضد متظاهرين ليسوا مشتبهين بارتكاب أي مخالفة». وانتقدت سلطة حماية الخصوصية في وزارة القضاء مشروع القانون، وعقبت بالقول إن «موقف السلطة هو أنه يجب تعميق النقاش الداخلي في الحكومة حول الموضوع، من أجل التأكد من أن استخدام تكنولوجيا للتعرف على الوجوه سينفذ في حالات خاصة تبرر ذلك فقط، ومن خلال استخدام أنظمة رقابة وإشراف تضمن استخداماً تناسبياً بها». وأوضحت جمعية حقوق المواطن أن «مسودة القانون لا تسمح للشرطة بالحصول على تحذيرات حول شخص مطلوب فقط، وإنما بجمع معلومات وتخزين معلومات شخصية حول مواطنين أبرياء أيضاً، من دون أمر صادر عن محكمة ومن دون إشراف قضائي. وأن مشروع القانون يشكل خطراً على حرية المواطنين وحقهم بألا يكونوا خاضعين للمراقبة». وتبين أن القانون يبيح إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة «عين الصقر»، التي توثق حركة السيارات. وينص مشروع القانون على أن هدفه هو «تنظيم جوانب لنصب واستخدام الشرطة الإسرائيلية منظومات تصوير خاصة في الحيز العام». ويضيف أن «هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون». ويدعي مشروع القانون أن أهداف نصب هذه الكاميرات، هي منع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطراً على سلامة البشر أو الجمهور أو أمن الدولة، ومنع استهداف شديد لأمن شخص أو أملاك، والعثور على شخص مفقود، وإنفاذ القانون بشأن منع الدخول إلى أماكن عامة بموجب القانون، وتطبيق أوامر إبعاد. وحسب مشروع القانون، تحتفظ الشرطة بالمعلومات «بشكل يضمن الحماية من تسرب معلومات من المخزون أو اختراقه، وكذلك من نقل أو كشف أو شطب، أو تغيير الاستخدام أو نسخ دون إذن بموجب القانون»، وأن «تضمن الشرطة حماية خصوصية الشخص الذي تتعلق المعلومات به». وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على هذا القانون بأكثرية الأصوات، ولم تعارضه سوى وزيرة استيعاب الهجرة، بنينا تامنو، وهي من أصول إثيوبية. وقالت إنه «توجد فيه ثغرة لاستغلال وإنفاذ مبالغ فيه للمجموعات السكانية ذات البشرة الداكنة». وطالبت بنينا تامنو بتشكيل لجنة تشرف على استخدام الكاميرات أو من أجل المطالبة بأوامر من المحكمة. ودحض وزير القضاء، غدعون ساعر، الانتقادات، وقال: «عندما يدور الحديث عن اجتثاث الإرهاب، فإنني لا أعارض في المس بالخصوصية بشكل محدود. وهذا حيز عام». ولكن وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، قال إنه سوف يدخل تعديلات على مشروع القانون بعد إجراء دراسة معمقة له.
مشاركة :