القضاء القطري يحكم بالسجن المؤبّد على منتقدي قانون الانتخابات

  • 5/11/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت محكمة الجنايات في قطر حكمًا بالسجن المؤبد على 4 قطريين من أبرزهم الشاعر محمد ابن الذيب والمحامي هزاع أبو شريدة، وذلك بسبب انتقادهم لقانون الانتخابات القطري المثير للجدل والذي يميّز بين المواطنين ويحرم شريحة منهم من حقوقهم السياسية. وشمل حكم المحكمة كل من محمد راشد حسن العجمي ومحمد حمد فطيس المرّي، حيث وجّهت لهم اتّهامًا باللجوء لوسائل غير مشروعة لحمل الأمير على أداء عمل من اختصاصه قانونًا. كما اتهمتهم بعقد اجتماع عام بدون ترخيص واشتركوا في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام. وقالت المحكمة أن المتهمين طعنوا بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته بأن قاموا علانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور أمام العامة بالطعن والرفض للقوانين والقرارات التي صادق عليها الأمير. ونظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، في أغسطس الماضي، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات تُعقد لمجلس الشورى، انتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات. وتعرّض قانون الانتخابات القطري لانتقادات عديدة من منظمات حقوقية دولية واتهامات بالتمييز، حيث يصنّف المواطنين إلى أصليين وغير أصليين، ويحرم الفئة الثانية من حقوقها السياسية. وقالت المحكمة تتمثل في أنه بمناسبة صدور قانون انتخابات مجلس الشورى اجتمع المتهمان الأول والثالث وانضم إليهما من خلال الاتصال المرئي المتهم الثاني وناقشوا مضمون ذلك القانون وأوصلهم فهمهم المتحير والمشحون مسبقا ضد ذلك القانون إلى أنه قانون نظام قبلي وأنهم لن يقبلوا به ولن يسكتوا عليه وبعد أن تم توزيع رسائل قبول الناخبين ولم يكن المتهم الأول والثاني من ضمن الناخبين وقتها اشتاطا غضبا واتفقا جنائيا مع المتهم الثالث على ارتكاب جرائم الجنايات والجنح التالية في سبيل تحقيق مبتغاهم، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق، حيث لجأ المتهمون الثلاثة الأوائل بالاشتراك والتحريض والتخطيط وإعداد الخطابات التهديدية، وإلى وسائل أخرى غير مشروعة لحمل الأمير على أداء عمل من اختصاصه قانونا وأوكلوا مهمة إلقاء تلك الخطابات إلى المتهم الأول بأن ظهر المتهم الأول في عدة مناسبات وفي مقاطع مرئية مسجلة وهدد وتوعد فيها بأنه في حال لم تنفذ مطالبهم بتغيير القوانين وعدول أمير البلاد عن ذلك القانون فإنه سيقع ما لا تحمد عقباه وهو الصدام بين أبناء الشعب، وطعنوا علانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لأي متصفح قراءتها ، ومن خلال ظهور المتهمين الأول والثاني أمام الجموع التي حشدوها في الاجتماعات التي نظموها وعقدوها بقصد الإخلال بالنظام العام و بدون ترخيص بإيعاز وتحريض من المتهم الثالث. وتابعت المحكمة بأن المتهمين ألقى كل واحد منهما في أوقات مختلفة خطابات مشحونة بالكراهية واستثارة العواطف والتغني بأمجاد القبيلة والتحريض على المضي قدما وعدم التراجع لأنه في حالة التراجع لن تقوم لهم قائمة، وقاموا بالطعن والرفض للقوانين التي صادق عليها سمو الأمير وأصدرها ووصفوها بأنها غير دستورية وما صدرت إلا لترفض من طرفهم لأنها في ظلمها وجورها تشبه الشروط التي وضعتها دول الحصار على دولة قطر وطلبت منها الانصياع لها، وتفانيا من المتهمين الأول والثاني في هذا الدرب المظلم الذي سلكاه فقد اشتركا في تجمهر بغرض الاخلال بالأمن العام وبقيا متجمهرين يحرضان الحاضرين على عدم الانصراف رغم صدور أمر رجال السلطة العامة بفض التجمهر والانصراف، وإمعانا منهم في ارتكاب كل ما يعتقدون انهم سيوصلهم إلى مبتغاهم دون مراعاة للعواقب. وأكدت المحكمة المتهمون الثلاثة قد نشروا وبثوا وروحوا عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات إشاعات وأخبارا كاذبة ومغرضة في الداخل والخارج بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية وتعريض سلامة الدولة ونظامها العام للخطر وإثارة الرأي العام والمساس باللحمة الاجتماعية للدولة و معتدين خلالها على القيم و المبادئ الاجتماعية ؛ بأن ظهروا في عدة مناسبات وفي مقاطع مسجلة يتحدثون فيها - كذبا وزورا - عن ظلم واضطهاد وقهر وقمع في المجتمع، قاصدين بذلك إثارة الرأي العام، والمساس بالنسيج الاجتماعي للدولة، وفي ذات النسق وبمناسبة صدور قانون انتخاب مجلس الشورى قام المتهم الرابع بنشر ما من شأنه الإساءة لنظام الحكم في البلاد، والإضرار بالمصالح العليا للدولة، وإثارة البغضاء وبث روح الشفاق بين أفراد المجتمع وذلك من خلال نشر تسجيلات صوتية تتضمن دعاية مثيرة عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات طعن خلالها في ممارسة الأمير لحقوقه و سلطاته وذلك بالطعن و الرفض للقوانين التي صادق عليها سمو الأمير و متعديا خلالها على القيم و المبادئ الاجتماعية حيث قام بنشر تسجيلات صوتية لأخبار غير صحيحة وكاذبه لتأجيج الرأي العام حرض من خلالها أفراد قبيلة آل مره على الاحتجاج على تلك القوانين وتكثيف الاجتماعات و عقد التظاهرات قاصدا بذلك المساس بالأمن العام و إثارة الفته في الدولة وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع وذلك لحمل الأمير من خلال تلك الوسائل الغير مشروعة على أداء عمل من اختصاصه قانونا. وحيث إن مناط تطبيق الارتباط أن تكون الجرائم قد انتظمتها لخطة جنائية واحدة بعدة أعمال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ، وأن تطبيق النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة العرض والثاني عدم القابلية للتجزئة ،وحيث كان ذلك ، وكانت الجرائم المسندة لكل من المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم توقع المحكمة العقوبة الأشد للجرائم المرتبطة عملا بالمادتين 84 ، 85 من قانون العقوبات وهي عقوبة اللجوء إلى التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل الأمير على أداء عمل أو الامتناع عن عمل ... و المؤثمة بالمادة 133 من قانون العقوبات. إلا أن المحكمة ولظروف الدعوى و ملابساتها فأنها تأخذ المتهم الرابع دون باقي المتهمين بقسط من الرأفة عملا بالمادة 92/2 من قانون العقوبات.

مشاركة :