حميد النعيمي يصدر مرسوما بشأن تعديل قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان

  • 5/11/2022
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا بتعديل المرسوم رقم 4 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان. ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 2022 على أن تبدل بنصوص المواد /11/، و/32/،و/33/، و/40/، و/60/ من المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017 المُشار إليه، بالنصوص : - المادة /11/ شروط توظيف الأقارب وذلك بأن يحظر على الجهة الحكومية تعيين أو نقل أو ندب أو إعارة موظفين تربطهم علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية ذاتها داخل الجهة الحكومية، أو أن تكون هناك علاقة إشرافية مباشرة بينهم، كما يُحظر على أي موظف أن يُصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. - وحدد المرسوم في المادة /32/ تصنيف إجازات الموظفين التي تمنح لهم وهي : /1/ الإجازة السنوية. /2/ الإجازة المرضية. /3/ إجازة الوضع. /4/ إجازة الأبوة. /5/ إجازة الحداد. /6/ إجازة العدة. /7/ إجازة الحج. /8/ إجازة مرافقة مريض. /9/ الإجازة الدراسية. /10/ الإجازة الاستثنائية. /11/ الإجازة بدون راتب. /12/ إجازة مرافق زوج خارج الدولة. /13/ إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية. - وحدد المرسوم في المادة /33/ مُدد الإجازات حسب نوع الإجازه واستحقاقاتها كالاتي : 33/1/ يستحق الموظف المُعين بقرار أميري، أو الذي يشغل وظيفة قيادية أعلى من الدرجة الأولى، إجازة سنوية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وفقاً لأحكام النظام الخاص بشاغلي الوظائف القيادية العليا الذي يُصدره ممثل الحاكم، بموجب أحكام المادة /68/ من هذا القانون. 33/2/ فيما عدا الموظفين المُشار إليهم في المادة 33/1/ أعلاه، يستحق الموظفين إجازتهم السنوية، المدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، على الوجه الآتي: /1/ ثلاثون يوم عمل لموظفي الدرجة الأولى والثانية. /2/ خمسة وعشرون يوم عمل لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة. /3/ اثنان وعشرون يوم عمل لباقي الدرجات. 33/3/ يُمنح الموظف إجازة مرضية، مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي بموجب تقرير طبي مُعتّمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، أو لمدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل منفصلة في السنة الواحدة، وإذا زادت مُدة الإجازة المرضية عن ذلك يجب أن يكون الترخيص لهذه الإجازة بموجب اعتماد من اللجنة الطبية. 33/4/ تستحق الموظفة المعينة بوظيفة دائمة، إجازة وضع مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي ثلاثة أشهر، ويجوز لها الجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية، بشرط ألا تتجاوز المُدة الكلية الناتجة عن الجمع بين هاتين الإجازتين /120/ يوماً من تاريخ بداية إجازة الوضع. 33/5/ تمنح الموظفة بعد إنتهاء إجازة الوضع ساعتين يومياً خلال ساعات العمل الرسمية، لإرضاع طفلها ولمدة أربعة أشهر متتالية، وتندرج هذه المُدة من ضمن ساعات العمل المدفوعة على أساس الراتب الإجمالي. 33/6/ يستحق الموظف الذي رُزق بمولود حيّ، إجازة أبوة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، مدة ثلاثة أيام عمل، متصلة أو منفصلة، خلال الشهر الأول من تاريخ ولادة طفله. 33/7/ يُمنح الموظف إجازة حداد مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، على النحو الآتي: /1/ مدة خمسة أيام عمل لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى: /الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة/. /2/ مدة ثلاثة أيام عمل لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية /الجد، الجدة، الأخ، الأخت/. 33/8/ تُمنح الموظفة المسلمة التي يُتوفى عنها زوجها، إجازة عدّة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، تبدأ من تاريخ وفاة الزوج. 33/9/ يستحق الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل متصلة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لأداء فريضة الحج، مرة واحدة فقط خلال مدّة خدمته لدى حكومة الإمارة. 33/10/ يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمدة لا تزيد على شهرين لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة. 33/11/ يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تزيد على شهر في حال تلقي العلاج داخل الدولة إن كانت حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة. 33/12/ يجوز منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الجامعات أو المدارس التعليمية المعترف بها إجازة دراسية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تُحدد مدتها وفقاً للأيام الفعلية للامتحانات، ويجوز منحه إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بيوم واحد داخل الدولة ولا تزيد عن ثلاثة أيام خارج الدولة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية. 33/13/ يجوز للسلطة المختصة، بناءً على طلب أي جهة حكومية أو جهة رسمية أخرى معنية، منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية لمدة /22/ يوم عمل كحد أقصى في السنة، مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وذلك لتمكينه من القيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة أو الإمارة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، أو لأي أسباب أخرى مماثلة. 33/14/ يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون راتب، مدة لا تتجاوز شهرين في السنة الواحدة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. 33/15/ يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المواطن إجازة بدون راتب لمُرافقة زوجه للإقامة معه خارج الدولة. 33/16/ يُمنح الموظف المواطن إجازة لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية تُحتسب على أساس الراتب الإجمالي. - كما حدد المرسوم في المادة /40/ الأفعال المحظورة على الموظف وهي : /1/ أن يرتكب أي عمل مُخلّ بالشرف والأمانة، أو أن يسلُك مسلكاً يتنافى مع كرامة وظيفته، ومقتضيات الاحترام الواجب للوظيفة العامة، أو مع الأخلاق العامة، أو مصالح حكومة الإمارة، أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها. /2/ أن يقوم بممارسة أي نشاط سياسي، أياً كان نوعه، أثناء خدمته لدى حكومة الإمارة. /3/ أن يُفشي أسراراً خاصة بعمله، أو أن ينقل معلومات اطّلع عليها بحكم عمله، إلى أي شخص آخر، إلا وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة. /4/ أن يبيع أو يشتري أو يستأجر عقارات أو ممتلكات من أو إلى الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أو يستغل عقاراته أو ممتلكاته الأخرى نظير مقابل مادي من الجهة الحكومية المذكورة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس. /5/ أن يُزاول بنفسه، أو بالوساطة، أو أن يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في أي نشاط مالي أو مهني أو تجاري يتصل باختصاصات الجهة الحكومية التي يعمل فيها. /6/ أن يؤدي للغير أعمالاً، بأجر أو بدون أجر، ولو في غير ساعات العمل الرسمية، إلا بإذن من المدير العام، ولكن يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والحراسة القضائية والوكالة، براتب أو بأجر، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية، أو الحراسة القضائية، أو كان الموكل، من أقارب الموظف المعني. /7/ أن يجمع بين وظيفته لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة .. وعلى الرغم من ذلك، يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها حكومة الإمارة أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، أو أي مجالس أخرى في الدولة .. ويجوز أيضاً للرئيس استثناء الموظف المواطن من هذا الحظر بقرار خطي يصدره، إذا تأكد لديه أن عمل الموظف المواطن المعني في جهة أخرى، بخلاف الجهة الحكومية التي يعمل فيها، لن تكون له آثار سلبية في تأديته مهام وظيفته في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أو أنه لن يتضارب، بأي شكل، مع مصالح الجهة الحكومية التي يعمل فيها. /8/ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة رسمية خاصة بالجهة الحكومية التي يعمل فيها. /9/ أن يستغل وظيفته بصورة تعسفية ضد أي موظف تابع له أو للتأثير في أي إجراءات تحقيق أو محاسبة إدارية أو إجراءات أي معاملة تتم في الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو في أي جهة حكومية أخرى. - وتناولت المادة /60/ تفاصيل مستحقات إنهاء الخدمة بسبب الوفاة : /1/ إذا توفي الموظف خلال مدة خدمته وفاة طبيعية، أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل، غير ناشئ عن انتحار، فيجب على الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، أن تدفع دفعة واحدة للشخص الذي حدده خطياً قبل وفاته الراتب الإجمالي المستحق للموظف المعني عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة كاملاً، بالإضافة إلى الراتب الإجمالي المُستحقّ عن ثلاثة أشهر، وذلك مع عدم المساس بأي مبالغ مالية أخرى مُستحقّة للموظف المُتوفّى عن خدمته لدى الجهة الحكومية المعنية. /2/ إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المفوض بقبض الرواتب المذكورة في الفقرة 60/1/ من هذه المادة، فتصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين الذكور والإناث. /3/ تُعتبر المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 60/1/ من هذه المادة منحة، ولا يجوز اعتبارها جزءاً من مُستحقّات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مُستحقّة للجهة الحكومية على الموظف المُتوفّى. /4/ لا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي حجز أو اقتطاع أو مقاصة على مُستحقّات نهاية خدمة الموظف المُتوفّى حتى في حال استحقّاق مبالغ عليه للجهة الحكومية التي كان يعمل فيها أو لأي جهة حكومية أخرى، إلا بموجب أمر من محكمة قضائية مختصة. /5/ في حال رغبة ذوي الموظف غير المواطن المُتوفّى بدفنه في موطنه، يجب على الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، أن تتحمل تكاليف نقل جثمانه مع أفراد أسرته إلى موطنه، وإذا لم تكن لديه عائلة مقيمة معه في الدولة، تتحمل الجهة الحكومية المعنّية تكاليف مرافق للجثمان إلى موطن الموظف المُتوفّى. وتضمن المرسوم أيضا إضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017 المُشار إليه، وهي المادة /64/ مكرر والتي تخص مكتسبي جنسية الدولة حيث يستحق الموظف الذي يكتسب جنسية الدولة جميع المُستحقّات المالية والمزايا الأخرى المُقّررة للمواطنين بموجب هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، ويُعدل وضعه الوظّيفي من تاريخ اكتسابه الجنسية. كما يُصرف للموظف الذي اكتسب جنسية الدولة مُكافأة نهاية الخدمة وجميع مُستحقّاته المالية الأخرى عند اكتسابه الجنسية، وذلك عن فترة خدمته التي قضاها بكونه غير مواطن، وتحتسب مُكافأة نهاية الخدمة وباقي المُستحقّات على أساس المُستحقّات المالية لغير المواطنين. وجاء في المرسوم بأن يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم وأن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات الحكومية المعنية به للعمل بموجبه كل في ما يخصه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :