أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط استحقاق التعويض للمتضرر من إنهاء عقد العمل. وقالت الوزارة، إن الطرف المتضرر من إنهاء العقد يستحق تعويضاً، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع. وذلك ردًّا على تساؤل ورد للوزارة قال فيه أحد المستفيدين – عبر تويتر – إن عقدي في العمل انتهى اليوم براتب 3000 ريال هل يكون الراتب 4000 ريال في حالة تسوية العقل بنظام العمل الجديد. وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حالات استحقاق التعويض في تلك الحالة تشمل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين. وتابعت الوزارة أنه إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع؛ وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. وأردفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل يكون له تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. وأكملت، أن عقد العمل لا ينقضي بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .
مشاركة :