أقرت الجهات المعنية، العمل باللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مع التشديد على مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، فيما نبهت على لجنة التقدير الأخذ بطريقة أو أكثر من طرق تقدير قيمتها، على أن توضح في القرار الطريقة التي استخدمتها. ووفقا للائحة التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فمن بين طرق التقدير "المقارنة" التي تستنتج قيمة العقار المنزوعة ملكيته، من خلال طريق تحليل أسعار العقارات المماثلة للعقار محل النزع، ومقارنة تكلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعة ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحا منها قيمة الاستهلاك. وذلك علاوة أيضا على استنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته، من خلال حساب الدخل الصافي أو المتوقع للعقار على مدى العمر الإنتاجي الباقي للعقار. كما يجوز للجهة صاحبة المشروع، أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، تعويضا عينيا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وموافقة الجهة المختصة نظاما على أن يكون ذلك وفقا للضوابط. وتشمل هذه الضوابط، الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته على التعويض العيني بدلا من التعويض النقدي، إلى جانب أن يكون العقار البديل وفقا لمخطط معتمد وخاليا من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر أو مستأجر، وألا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة 30 في المائة، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع. وذلك فضلا عن إصدار صاحب الصلاحية، قرار بالموافقة على إنهاء إجراءات التعويض العيني، بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير، وأن تتخذ الجهة صاحبة المشروع الإجراءات اللازمة لنقل ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة. كما تضمنت اللائحة التنفيذية، أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية، وإعداد محضر وصف للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغرين أو من يمثلهم. ويجري التقدير للتعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت من قبل لجنة التقدير، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالأغلبية.
مشاركة :