بعد قبول إعادة النظر في الحكم.. المحكمة استندت إلى تقرير جديد لـ«تظلمات المهن الطبية» أثبت عدم مسؤوليتها برأت محكمة التمييز أمس إحدى الأطباء الذين سبق أن أدينوا في واقعة وفاة توأم مجمع السلمانية الطبي وصدر حينها حكم بمعاقبتها بالحبس مدة سنة، حيث قدمت أوراقا جديدة تثبت براءتها لم تكن معلومة وقت نظر الدعوى، وعلى أثرها تقدمت بطلب لوزير العدل لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها حيث أحيل طلب إعادة النظر إلى محكمة التمييز التي ورد إليها تقرير لجنة التظلمات المعنية بالأخطاء الطبية الطبيبة الذي انتهى إلى عدم مسؤوليتها عن وقائع أسندت إليها، وألغى تقرير التظلمات العقوبة التأديبية التي سبق أن عاقبتها بالإيقاف عن العمل مدة شهر تأديبيا، وبناء على تلك العقوبة أدينت جنائيا بالحبس مدة سنة. بداية الواقعة تعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة النيابة التحقيق في واقعة وفاة التوأم بمجمع السلمانية الطبي، حيث كانت قد تسلمت تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بناءً على قرار النيابة العامة، والمتضمن ما انتهى إليه رأي اللجنة من تحديدٍ لمسؤوليات الكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع البنتين التوأم والتعامل معهما إثر وضعهما. وقد استمعت النيابة لأقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك لطبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في ذلك التخصص استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك التقرير، وقد أثبت مسؤولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص البنتين التوأم للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما. كما خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن البنتين التوأم غير مكتملي الأشهر الرحمية، وقد ولدتا وفيهما الحياة وتنفستا تنفسًا جزئيًا، وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظرًا إلى صغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما. كما استمعت النيابة كذلك لأقوال والدي البنتين التوأم وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا على التعامل مع حالة الأم والتوأمين، وانتهت التحقيقات في ضوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي، إلى ثبوت مسؤولية ثلاثة أطباء وممرضة وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.. حيث أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها بالحبس مدة ثلاث سنوات للأول وسنة واحدة للثانية والثالثة، وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ لكل منهم لما نسب إليهم من تسببهم خطأ في وفاة توأمين إخلالاً بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وعدلت محكمة الاستئناف العقوبة، إلا أنها عدلتها بالنسبة إلى المتهم الأول للحبس سنة فقط بدلا من ثلاث فيما أقرت محكمة التمييز الحكم وأصبح باتا. المادة 43 من قانون التمييز لم تنته رحلة الطبيبة الثالثة عند ذلك الحد بل تظلمت على قرار اللجنة التأديبية المختصة بنظر الأخطاء الطبية والذي عاقبها عقوبة تأديبية بالإيقاف عن العمل مدة شهر بعد أن أثبت مخالفتها للأصول الطبية المتعارف عليها، وبناء على ذلك التقرير أدينت جنائيا، حيث نظرت لجنة التظلمات تظلمها وانتهى إلى عدم ثبوت المخالفات التأديبية بحقها وألغت لجنة التظلمات قرار اللجنة التأديبية بمعاقبتها بالإيقاف، وبناء على ذلك التقرير الجديد من لجنة التظلمات تقدمت الطبيبة بالتماس لوزير العدل لإعادة النظر في الحكم الجنائي بعد التقرير الجديد وتم إحالة طلبها إلى محكمة التمييز. وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إنه بناء على المادة 43 من قانون محكمة التمييز والتي نصت على جواز نظر طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الجنائية والجنح في 5 حالات من بينها حالة ما إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه، وأشارت إلى أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت الحكم وتتمثل في تقرير لجنة تظلمات مزاولة مهنة الطب البشري والذي انتهى إلى ثبوت عدم ارتكابها مخالفات لأصول المهنة أو آداب المهنة محل القرار المتظلم منه، ولما كان ذلك، وكانت تلك الواقعة جديدة وما قدم من شأنها من أوراق تبين أن طالبة إعادة النظر لم تكن من ضمن مرتكبي الجنحة محل الواقعة، ولذلك يجب قبول الطعن وإلغاء الحكم، ولهذه الأحكام حكمت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر شكلا وفي الموضوع القضاء ببراءة المحكوم عليها.
مشاركة :