برأت محكمة التمييز متهما وشركته من غسل الأموال قدرت بـ65 ألف دينار، وأمرت المحكمة بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات والغرامة المقدرة بـ5 آلاف دينار ومصادرة الأموال التي كانت موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة لذلك المبلغ. وقالت المحامية الشيخة فاطمة آل خليفة وكيلة المتهم إن موكلها أحيل إلى محكمة أول درجة بعد بلاغ من شخصين يفيد بأن موكلها قام باختلاس 250 ألف دينار بعدما أوهمهما بتأسيس شركة عقارية، واتضح أن الشركة حسابها من دون رصيد، كما أن المتهم بعد مماطلة قدم لهما شيكات من دون رصيد، حيث أدين بقضية خيانة الأمانة وحبسه مدة سنة، إلا أنه احيل مجددا بتهمة جريمة غسل الأموال من خلال الأموال التي حكم من خلالها بجريمة خيانة الأمانة. وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة موكلها بالسجن 5 سنوات وأيدت الحكم محكمة الاستئناف على سند قيام موكلها بعمليات سحب وتحويل أموال إلى احدى الدول الخليجية من أموال المجني عليهما بقصدي إخفاء طبيعتها كعائد الجريمة التي ارتكبها ومصدرها وملكيتها. ودفعت المحامية الشيخة فاطمة آل خليفة بانتفاء أركان الجريمة حيث لم توضح التحريات مصير تلك الأموال او الطريقة التي مورست بها عليها عملية التمويه لإخفاء مصدرها، مشيرة إلى أن جريمة غسل الأموال يتطلب توافرها أن تكون تلك الأموال متحصلة من جريمة ويكون القصد إخفاء الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها، وتوافر علم الجاني وظهور قصده الجنائي، بينما الدعوى خلت مما يفيد نية المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وأن مجرد عمليات التحويل لا تكفي لاعتبارها عملية تمويه، وخاصة أن البين محاولة المتهم إرجاع المبلغ إلى المجني عليه. كما دفعت الشيخة فاطمة بعدم قيام المتهم بفعل يعتبر جريمة حيث لم يتم إثبات أوجه صرف المبالغ، وما هي الأفعال التي قام بها لغسل الأموال ومقدارها وطريقة غسلها وأن المتهم تمسك بإرجاع تلك المبالغ إلى المجني عليه إلى بلد المجني عليه. من جانبها قالت المحكمة إنه يشترط لتحقق جريمة غسل الأموال توافر الركنين المادي والمعنوي، وأن مجرد التحريات لا تكفي للإدانة وخاصة ان التحليل المالي للواقعة ليس دليلا على إسناد الاتهام إلى الطاعن ولم يثبت ان عملية تحويل الأموال إلى العملة الخليجية وإرسالها كان لأشخاص بغرض تأسيس شركات في الدولة الخليجية، بالإضافة إلى خلو أوراق الدعوى من إثبات غرض المستأنف بارتكاب جريمة غسل الأموال، مما يتعين معه نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهم، كما قضت بنقض الحكم الاخر الخاص بشركته لكونهما متصلين ببعضهما، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
مشاركة :