ألزمت محكمة الاستئناف شركة تأمين بدفع مليون درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء حادث مروري، نتج عنه إصابتها بنسبة عجز 30%، وكذا دفع مبلغ 165 ألف درهم لمصلحة شقيقة المصابة، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبتها. وفي التفاصيل، طالبت شقيقتان شركة تأمين بـ10 ملايين درهم، تعويضاً عن أضرار جسدية ونفسية جراء حادث مروري تعرضت له إحداهما، وتسبب فيه سائق مركبة مؤمّن عليها لدى شركة التأمين، وكذا مبلغ 200 ألف درهم وفائدة 15% تعويضاً عن المركبة المتضررة وحرمانها من الانتفاع بالسيارة بسبب الحادث. وطالبت الشقيقتان شركة التأمين والمتسبب في الحادث بالتضامن بدفع المبالغ المطالب بها. وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، أصيبت المجني عليها في حادث مروري بينما كانت تقود مركبة شقيقتها، تسبب فيه سائق مركبة أخرى تم الحكم عليه بحكم نهائي، ونتج عنه إصابتها بكسور مضاعفة وعاهة مستديمة وعجز في الأطراف السفلية راوحت نسبته بين 15 و30%، فضلاً عن عدم استطاعتها أداء مهام وواجبات عملها نتيجة إصابات الحادث الذي تعرضت له ومضاعفاتها، فضلاً عن أضرار لحقت بمركبة شقيقتها التي تبلغ قيمتها 165 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة للمدعية الأولى بمبلغ 800 ألف درهم عن الإصابات التي لحقت بها، ولشقيقتها بمبلغ 165 ألف درهم مع فائدة 5%، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمركبتها. ولم تقبل شركة التأمين بهذا القضاء، فطعنت عليه مطالبة بتخفيض قيمة التعويض، كما استأنفت المدعية الأولى هذا الحكم، مطالبة بزيادة التعويض إلى 10 ملايين درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وقال محامي المدعية، علي العبادي، في مذكرته، إن «الإصابات الجسدية التي لحقت بموكلته أعجزتها عن القيام بمهام وواجبات عملها، كما خفضت جهة عملها راتبها عما كان قبل الحادث، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها». وأكدت محكمة الاستئناف في الشارقة، أن «تقدير التعويض الجابر للضرر هو من سلطة محكمة الموضوع طالما لا يوجد في القانون أو الاتفاق ما يمنع المحكمة من القيام بذلك، وأن استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وتقدير الضرر ما يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً كافياً لحمل قضائها، ولها الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه». وأشارت إلى أن «شركة التأمين لا تنازع في مسؤوليتها عن تعويض المدعية ولكنها تنازع في تقدير الأضرار المادية والمعنوية وطريقة استخلاصها لعنصر الضرر ومدى تكافؤ قيمة التعويض مع حجم الأضرار اللاحقة بالمدعية». وبينت أن «الثابت من تقريري الخبيرين وهما الطبيب الشرعي والخبير الهندسي، اللذين تأخذ بهما هذه المحكمة كعنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، نظراً لسلامة الإجراءات والأسس التي بني عليها التقريران والنتيجة التي تم التوصل لها من أن المدعية قد لحقت بها الإصابات الجسدية نتيجة الحادث المروري، الذي تسبب فيه قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها شركة التأمين، وتم إدانته في دعوى مرورية وأضحى الحكم فيها نهائياً وباتاً ما لا يصح من بعد العودة إلى مناقشة مسؤوليته عن ذلك مرة أخرة، الأمر الذي تكون معه وبموجب عقد التأمين، المدعى عليها شركة التأمين، هي المسؤولة عن أداء الضمان». وأشارت إلى أن «تقرير الطبيب الشرعي أوضح أن هذه الإصابات وما تبعها من نسبة عجز في الأعضاء المصابة التي قدرها الطبي ستؤثر عليها حتماً طوال حياتها، ونقلتها من خانة الاصحاء إلى خانة المرضى، وستؤثر عليها حتماً وعلى مستقبلها كزوجة وأم حال كونها أنثى، فضلاً عن حاجتها للتأهيل البدني وهو علاج ما بعد الإصابة، حيث قدمت المدعية شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن مركز متخصص متضمنة حاجتها للتأهيل والجلسات العلاجية لمدة ستة أشهر بكلفة 30 ألف درهم». وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف شركة التأمين وألزمتها بالمصاريف، وأتعاب المحاماة، فيما أيدت طلب المدعية بزيادة مبلغ التعويض إلى مليون درهم وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.
مشاركة :