20 ألف درهم تعويضاً لفتاة تلقت رسالة تهديد بالقتل عبر «واتس أب»

  • 6/9/2022
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

نشب خلاف بين شاب خليجي وفتاة عربية قام على أثره الشاب بإرسال رسائل إهانة وسب وتهديد بالقتل للفتاة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابتها. وفي التفاصيل أقامت فتاة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد شاب خليجي، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم والقضاء بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف للدعوى الماثلة والدعوى المدنية المحالة من الدعوى الجزائية، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» بعبارات تخدش حيائها وتمس شرفها، بالإضافة إلى تهديدها بـالقتل إن لم تعود إلى بلدها، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بات عن تهمتي السب والتهديد وعاقبته بالغرامة مبلغ 10 آلاف درهم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه.  من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن بالأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو سب المدعية بالألفاظ خادشه للحياء وتمس الشرف، وهددها بارتكابه جناية ضد نفسها، وكان قد تحرر عن الواقعة قضية جزائية وتمت إدانته ومعاقبته للارتباط بتغريمه مبلغ 30 ألف درهم وفي الدعوى المدنية على سبيل التعويض المؤقت مبلغ 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف الجزائية أصدرت حكمها بتغريم المدعى عليه مبلغ 10 آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعوى التعويض ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولفتت المحكمة إلى أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه من شأنه أن يؤدي لإلحاق الضرر الأدبي من جراء قيامه بسب وتهديد المدعية، الأمر الذي يجعل طلبها بالتعويض عن الضرر الأدبي التي لحق بها قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، فيما رفضت المحكمة طلب المدعية بشأن التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسم المدعية كذلك لم يثبت إبلاغها السلطات المختصة بواقعة الاعتداء، ومن ثم يكون هذا الطلب خليقاً بالرفض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم تعويض جابر عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :