قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين شاكٍ ومدير عام شركة برفض طلب الشاكي، وذلك لعدم توافر حالة من حالات الغش في إصدار القرار بفصل الشاكي، مما تجيز له مساءلة المدير العام شخصياً عنه، وذلك وفق نص المادة 84 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، كما إن قرار الفصل هو إجراء تقوم به الشركة ومن ثم تنصرف إليها كافة آثاره، إضافة إلى عدم انطباق قواعد المسؤولية عن فعل الغير كأساس للمطالبة الماثلة، عملا بالمادة183/1 من ذات القانون المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد مدير عام شركة كان يعمل بها مديراً، نظير الفصل التعسفي نظراً لمشكلة شخصية بينه وبين مدير إدارة (شاكي) بحسب ادعائه، والتي كانت معها الدعوى القضائية. أوضحت المحكمة أن ما ينعاه الشاكي بشأن وقوع غش يرتب مسؤولية المدير العام الشخصية، حيث إن الحكم المطعون فيه قد رد سائغاً بعدم توافر حالة من حالات الغش في إصدار القرار بفصل الشاكي تجيز له مساءلة المدير العام شخصياً عنه وفق نص المادة 84 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وأن قرار الفصل هو إجراء تقوم به الشركة، ومن ثم تنصرف إليها كافة آثاره، ومن ثم فإن ما ينعاه الشاكي يكون على غير أساس. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، موضحة أن ما ينعاه الشاكي بشأن قيام مسؤولية التابع والمتبوع في حق المدير العام قد انتهت إلى عدم انطباق قواعد المسؤولية عن فعل الغير كأساس للمطالبة الماثلة، ومن ثم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية وعليه أمرت المحكمة بعدم قبوله.
مشاركة :