رفض دعوى رجوع لمنزل الزوجية لعدم أمانة الزوج على زوجته

  • 9/13/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت المحامية إيمان أحمد العصار بأن المحكمة الاستئناف العليا الشرعية رفضت دعوة زوج بأن ترجع زوجته لمسكن الزوجية، لكون الأخير المستأنف عليه «الزوج» يعامل المستأنفة الزوجة معاملة سيئة بالشكل الذي لا يليق بأمثالها، من الضرب المتكرر في غير مجال التأديب المسموح به شرعاً، مضافاً للسب والشتم بألفاظ بذيئة، بما يكشف عن عدم أمانته على زوجته المستأنفة نفساً ومالاً. وذكرت العصار بأن الزوج كسب حكم أول درجة بأن تعود الزوجة لمسكن الزوجية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة وقضت برفض الدعوى. وبيّنت العصار أن المحكمة وقبل الفصل في الاستئناف استمعت لشهود الطرفين، إذ شهد الشاهد الأول بأن الزوج اعتاد على ضرب الزوجة بشكل متكرر منذ 30 عامًا، كما شهد بذلك أكثر من مرة وكانت إحدى هذه المرات أمام أهلها من ضمنهم والدها وأخوها، كما يوجّه لها وإلى أهلها السب في البيت، كما أنه شاهد الزوج في أحد المجمعات التجارية مع فتيات أجنبيات متبرّجات، كما شهد شاهد آخر، وهو ابنه بأن والده لديه علاقات محرّمة مع أجنبيات، وكان يسمعه في الهاتف يتكلّم معهن بأحاديث جنسية، وعلاقات حب، ومعظمهن متزوجات، كما لديه علاقة مع عاملات المنزل. وذكر الشاهد عندما واجهته والدته بإحدى تلك العلاقات المحرّمة من خلال صوتيات قام بطردها من المنزل، وعندما توسّط لدى أفراد الأسرة وعادت ووعدهم بعدم التعرّض لوالدته، إلا أن والده تعرّض لوالدته بخصوص ذات الموضوع وقد أدّى ذلك إلى تعرّض والدته للإغماء، ثم قام بطردها وأخذها إلى منزل والدها، ووضع ملابسها في أكياس القمامة، وبعد طردها جلب نساء إلى المنزل، ورأى واحدة منهن، وسمع أصوات الأخريات، وكان يسب ويشتم والدته، كما شهد شاهدان اخران بذات المضمون وقالت العصار بان المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها ان الثابت من خلال أقوال الشهود الذين تطمئن المحكمة إلى صدق شهادتهم وسلامة أقوالهم، وما ورد في الذاكرة الوميضية - فلاش ميموري - من أن المستأنف عليه يعامل المستأنفة معاملة سيئة بالشكل الذي لا يليق بأمثالها، من الضرب المتكرر في غير مجال التأديب المسموح به شرعًا، مضافًا للسب والشتم بألفاظ بذيئة، وقيامه بطردها من منزل الزوجية عندما واجهته بعلاقاته مع أخريات وفقًا للثابت في الذاكرة الوميضية، وتوجيه الألفاظ والشتائم البذيئة إليها على مسمع ومرأى من الناس، بما يكشف عن عدم أمانته على زوجته المستأنفة نفسًا ومالاً، وذلك النحو الثابت بشهادة الشهود، ويتوافر لها الحق في عدم طاعته والقرار معه بمنزل الزوجية. وواصلت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بشأن أقوال شهود النفي وهم شهود الزوج أن عدم العلم لا يعني العلم بالعلم، خاصة وأنهم غير ساكنين مع الطرفين بمسكن واحد، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود النفي.

مشاركة :