يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية بعد أن حذرت لجنة مشكلة بهيئة الخبراء من وزارات الداخلية، العدل، التجارة، وهيئات التحقيق والادعاء العام والسوق المالية ومكافحة الفساد، من انتشار الاحتيال وخيانة الأمانة في المجتمع وآثارها السلبية على الأمن والاقتصاد، مشددةً على أهمية الأحكام التي صاغتها لتسد الثغرات النظامية في هذا الشأن حيث خلت التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، كما بينت في تقرير انفردت "الرياض" بنشره قبل 35 يوماً أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين، بل وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام. من جهتها، أيَّدت لجنة الشورى المالية الأحكام المنصوص عليها في تقرير هيئة الخبراء وتعرض رأيها في جلسة الاثنين المقبل وقد نصت أولى مواد الأحكام الجزائية على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه او لغيره، على مال للغير، او سند دين او مخالصة، او ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له او إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه. أما إذا كان مرتكب الأعمال المشار إليها مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة او المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة او المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. من ناحية أخرى، يصوت المجلس على توصيات لجنته القضائية التي طالبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، وتنفيذ برنامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة "حسبة"، إضافة إلى توصية جديدة تناقش الاثنين المقبل تبنتها اللجنة بناء على ما تقدم به العضو عطا السبيتي وتنص على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في السادس عشر من ربيع الأول عام 1434. ورفضت اللجنة القضائية توصية للعضو عبدالله السعدون للتأكيد على قرار الشورى الصادر في ذي القعدة عام 1433 وينص على وضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل في اعضائها، للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة والتي قد ينشأ عنها بعض السلبيات لعملها، لكن العضو السعدون تمسك بتوصيته وقرر أن يحسم المجلس قبولها او رفضها.
مشاركة :