وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الخامسة من البند سابعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2 /1/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي. ونص التعديل على إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب الرابع عشر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي 6 أشهر من تاريخه. وتضمن التعديل أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية، خلال المدة المشار إليها، على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، على أن يحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها.
مشاركة :