قضت محكمة الاستئناف العليا بتاييد إلزام بحرينية رد 60 ألف دينار لجامعة البحرين تكاليف ابتعاثها إلى الخارج للحصول على رسالة الماجستير في اوروبا، حيث انتهت مدة ابتعاثها ورفضت العودة إلى العمل في الجامعة بحسب العقد المتفق عليه بينها وبين الجامعة الذي نص على أن تعمل بعد تخرجها مباشرة لدى الجامعة مدة محددة بلائحة الابتعاث، كالتزام بديل عن دفع جميع ما أنفق عليها. في المقابل ادعت المبتعثة تعرضها لحالة مرضية منعتها من العودة وتنفيذ التزامها العقدي مع الجامعة، إلا أن المحكمة رفضت زعمها بعدما اثبتت الجامعة أن اول تقریر قدمته المبتعثة للجامعة لإثبات مرضها كان بعد عامين من تاريخ انتهاء مدة البعثة بالإضافة إلى رفض المبتعثة العرض على الكومسيون الطبي لإثبات حقيقة حالتها المرضية. المحكمة قالت من ضمن حيثيات حكمها إن التعهد بخدمة مرفق عام مدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميا وعمليا في حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، ومفاد ذلك قيام التزام أصلي يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المدة المتفق عليها، والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علميا وعمليا، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلي، ويتحقق إخلال المتعاقد بالالتزام الأصلي بعدم أداء الخدمة خلال المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمة المتعاقد في هذه الحالة إلا بأداء كامل الالتزام البديل، فإذا لم يؤده المتعاقد جاز قانونا إجباره على ذلك. وأوضحت المحكمة أن تكاليف البعثة التي تحملتها الجامعة بلغت 60434 دينارا، ما يتعين معه القضاء بإلزام المستأنفة برد هذا المبلغ للمستأنف ضدها، ولا يغير من النتيجة ما ادعته المدعية من أن عدم عودتها إلى العمل كان بسبب مرضها وأن ذلك حال بينها وبين تنفيذ التزامها الأصلي، لكون الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يؤيد ذلك.
مشاركة :