إلزام شركة بحرينية دفع 14 ألف دينار إلى موظف عربي تم فصله تعسفيا

  • 3/31/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة العمالية الكبرى الأولى شركة بحرينية بدفع مبلغ 14458 دينارا وتذكرة سفر لموظف عربي الجنسية بعد فصله تعسفيا. ورفع المدعي دعوى يطالب فيها الشركة بدفع أجر ستة أيام من شهر أكتوبر لعام 2016 بما يعادل 300 دينار وبدل اجازة سنوية عن 12 يوم عمل، والتعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة بمبلغ 16500 دينار، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة سفر بالإضافة إلى بدل عمل وقت أضافي بمعدل 40 ساعة بمبلغ 200 دينار بعد ان اتفق مع الشركة في عام 2015 على العمل بمهنة (خبير نظم معلومات) براتب شهري قدره 1500 دينار، وفي 2016 تم فصله من العمل من دون مبرر وقبل موعد انتهاء مدة التعاقد بينهما. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه من المقرر قانوناً أن يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل طالما لم يكن إنهاء العقد مشروعا، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وأنه اذا انهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة من دون سبب أو بسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل اجر المدة المتبقية من العقد، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد ذلك سواء بالدليل الكتابي أو بشهادة الشهود وعجزت عن إثبات مبررات فصل المدعي، فإن للمدعي الحق فيما يعادل اجر المدة المتبقية من العقد بمبلغ 13560 دينارا. كما أكدت أن القانون ينص على استحقاق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الاقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الاجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازه بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله ان يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً، الامر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الاجازة عن الفترة التي أمضاها في خدمة صاحب العمل بمبلغ وقدره 800/33 دينار. كما أشارت المحكمة إلى أن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ -/ 565 وهو ما تقضي به المحكمة، وطبقا لقانون تنظيم سوق العمل فإن صاحب العمل الأخير المصرح له باستقدام العامل بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتهي إليها بجنسيته ذلك بعد إنهاء علاقة العمل ويستحق تذكرة سفر. وأكدت المحكمة انه في حال انتهاء علاقة العمل يؤدي للعامل اجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة اذا يؤدي اجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الاجر الا اذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الاجر وبما أن المدعى عليها وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها أجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن المدة وهي أجر ستة أيام من شهر أكتوبر لعام 2016 وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 300 دينار.

مشاركة :