صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على قانون رقم (30) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره. المادة الأولى: يستبدل بتعريف (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، التعريف الآتي: (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة): كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق رعاية الشباب من النواحي الثقافية والاجتماعية والبدنية أو توفير الخدمات الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على ربح مادي للأعضاء، ويدخل في هذه الهيئات الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية. المادة الثانية تُستبدل عبارة (الأندية والمُجمعات الرياضية) بكلمة (الأندية) في عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، كما يستبدل بنصوص المواد (59) الفقرة الأولى و(60) الفقرة الثانية و(61) و(62) و(63) من ذات القانون، النصوص الآتية: مادة (59) الفقرة الأولى: يتولى النشاط الرياضي في المملكة مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والأندية والمجمعات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية وذلـك طبقًا للقانون. مادة (60) الفقرة الثانية: ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية منتميًا لأي جمعية سياسية، أو ممارسًا للعمل السياسي أو عضوًا في أي من مجلسي الشورى أو النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية. مادة (61): يجوز لمن بلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية، ولم يقم به مانع قانوني، أن يكون من بين مؤسسي الأندية أو المُجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراكز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية، وأن يتولى رئاسة أو عضوية مجالس إدارتها. ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات أعمالهم مقابل مكافأة تُحدد وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة الإدارية المختصة. التفاصيل على موقع «الأيام» الإلكتروني
مشاركة :