"هيئة الزكاة" تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

  • 6/29/2022
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم لتقديم مرئياتهم حول تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية عبر منصة "استطلاع" وذلك قبل تاريخ 11 يوليو 2022. وقالت الهيئة، إن تعديل اللائحة يأتي ضمن توسيع نطاق الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في ضوء عملها المستمر في تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بما يخدم تعاملات السوق العقاري وتحدياته، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات المملكة. وأوضحت أن التعديلات تضمنت إضافة فقرات جديدة في المادة 3 البند (أ) من خلال استثناءات جديدة تضم ما يلي: - التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر-جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. - التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الشخص، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. - التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة الأنظمة واللوائح والضوابط وأنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادرا له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص. - التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف "ذري" أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف. - رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته. وأضافت أنه تمت إضافة مادة جديدة (6 مكرر) تنص كالتالي: ترد الضريبة في أي من الحالات الآتية: - الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل. - الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كل الشروط الواردة في الفقرة 20 من البند (أ) من المادة الثالثة من هذه اللائحة.

مشاركة :