دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم لتقديم مرئياتهم حول تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عبر منصة "استطلاع" وذلك قبل تاريخ 04 أغسطس 2022. وقالت الهيئة، إن التعديلات تتضمن السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية بغرض التخزين للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت، ولتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. وأوضحت أنه تم التعديل على المادة 17 لتصبح كما يلي: - في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. - في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ علمه. - على أي شخص يحوز سلعاً انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. - تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقًا لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة. - لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة. - تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة. وأضافت أنه تمت إضافة فقرة جديدة (4) للمادة 18 وإعادة ترتيب باقي الفقرات لتصبح كالآتي: "تسدد الضريبة المستحقة وفقًا للفقرة 3 من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استحقاقه"، إضافة إلى تعديل الفقرة الثانية في المادة الـ 26. للاطلاع على التعديلات في المرفق أدناه:
مشاركة :