أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها، لا يترتب وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. وعرض الشريف ضمن الحلقات التي يقدمها عبر صفحات «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية الذي صدر أخيراً، قصة نزاع امرأة مع طليقها حول حقوقها الشرعية، بعد أن تخلى عنها بعد مرضها بالسرطان، وتزوج بأخرى. وقالت السائلة إنها تزوجت في سن صغيرة، من شخص من جنسيتها نفسه، وكانت بداية حياتهما مستقرّة وسعيدة، ورزقت منه بطفلين (10 و8 سنوات)، ومنذ عامين شعرت بتعب شديد، وعندما فحصت عند الأطباء، تبين أنها مريضة بالسرطان، وتحتاج إلى علاج طويل. وأضافت أن زوجها بعد اكتشاف أمر المرض تحول 180 درجة، في تصرفاته ومعاملته لها، إذ يشعرها دائماً بالنقص، ويلومها وكأنها أمرضت نفسها، أو أنها تبالغ في زيارة الأطباء والعيادات والمستشفيات والمراكز وإجراء الفحوص وغيرها، الأمر الذي زاد من حالتها سوءاً، وسبب لها صدمة كبيرة، وجاء عكس ما توقعت منه بأن يكون لها سنداً وعوناً في مثل هذه الظروف. وأكدت أنها في ضوء ما رأته من تصرفات زوجها، طلبت منه الزواج من امرأة أخرى إذا كان ذلك سيجعله سعيداً، ويتركها في حالها مع أطفالها، ولا يؤذيها بكلامه، لكن رده كان مفاجأة، إذ قال لها «هو أنا منتظر إذنك، أنا فعلاً تزوجت فتاة ذات جمال وصحة». وتابعت أنها تمكنت أخيراً من الحصول على الطلاق عبر قضية، وحصلت بموجبها على حضانة أطفالها، لكنه واصل تهديداته لها بأنه سيطعن في الحكم مرة واثنتين، ولو خسر فسيوقف التنفيذ عن طريق إشكال في الحكم، متسائلة هل هذا الإشكال يوقف الحكم بالطلاق والحضانة؟ من جانبه، قال الدكتور يوسف الشريف، إن هناك جزءاً من كلام طليق السائلة صحيح، والآخر غير ذلك، فيمكنه فعلاً بعد الحكم الابتدائي، الاستئناف عليه، وإذ خسره، يطعن، وهذه آخر مرحلة، بعدها يتم تنفيذ الحكم. وأوضح أن «هناك إجراء في القانون، نسميه إشكال في التنفيذ، وهو بعد كسب القضية، يمكن للمنفذ ضده أن يقدم إشكالاً في تنفيذ الحكم لأي سبب، كمحاولة المماطلة وتعطيل تنفيذ الحكم». وأشار إلى أن طليق السائلة لديه فهم خطأ في هذا الصدد، إذ إن الإشكال في تنفيذ الأحكام الشرعية لا يتوقف إلا لو أصدر القاضي قراراً بالوقف، وفي حالة السائلة، القاضي غالباً لا يوقف التنفيذ، لذا فإن طليقها لم يفهم نص المادة (11) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بشكل صحيح، والتي تقول: «لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :