تقدم زوج بدعوى ضد زوجته بإحدى المناطق مدعي خيانتها له، مقدمًا أدلة مؤيدة لادعاءاته، ليتم إحالة القضية للمحكمة الجزائية. ومن جانبه أصدر ناظر القضية حكمًا ابتدائيًا بإدانة المدعي عليها وسجنها لمدة 6 أشهر، ولكنها تقدمت باعتراض على الحكم الابتدائي، بحسب الوطن. وبعد النظر في الدعوى أصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم بنقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، والحكم مجدًدا بعدم ثبوت إدانة الزوجة ورد دعوى الُمدعي وإخلاء سبيلها منها. ونص الحكم على أنه: لأن شهادة الشاهدين ليس فيها ذكر أفعال أو أقوال يمكن الاستدلال عليها بوجود علاقة محرمة، كما أن ركوب المرأة مع الرجل أو مقابلتها له ليس دليلا على وجود علاقة محرمة بينهما، ولأن الأصل براءة الذمة فإن الدائرة تنتهي إلى نقض الحكم ورد دعوى المدعي. وكان الزوج قد قدم الأدلة على خيانة زوجته لدى الشرطة وبعد استكمال إجراءات الاستدلال لدى الجهات المختصة تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة لإجراء اللازم. وبعد التحقيقات انتهت بتوجيه الاتهام للزوجة نظير إقرارها بتواصلها مع شخص أجنبي ومواعدتها له ليتم إحالة أوراق القضية للمحكمة الجزائية للنظر في إصدار الحكم.
مشاركة :