النقاط الرئيسية في مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

  • 7/2/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 40.21 المتعلق والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي قدمته، اليوم الجمعة، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب: تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال: -تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة. -تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها. -التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات. -تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة. تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال: -إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية. -تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة. -تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام. -وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة. -تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة. مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال: - إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز. -إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة. -إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،في الأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها. -اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.

مشاركة :